النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على ابني بيضاء سهيل وأخيه في المسجد (١) ، ولأن كل صلاة جازت خارج المسجد لم تكره فيه كسائر الصلوات ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : يكره في المسجد (٢) لما تقدم.
مسألة ٢٢٦ : لو فاته بعض الصلاة مع الإمام وأدركه بين تكبيرتين كبر ودخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يكبر معه ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات.
وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، وإسحاق : لا يكبر وينتظر تكبيرة (٤) ـ وعن مالك روايتان (٥) ـ لأن التكبيرات تجري مجرى الركعات لأنها تقضى بعد فراغ الإمام فإذا فاته بعضها لم يشتغل بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الإمام. وينتقض بتكبير العيدين فإنه يقضيه عنده في حال الركوع ولا يجري مجرى الركعات ، وإلاّ لكان إذا حضر وكبّر الإمام قبل أن يكبر المأموم لا يكبر حتى يكبر اخرى.
فروع :
أ ـ من أوجب القراءة لو دخل والإمام في القراءة فكبر الإمام الثانية كبر
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٩ ـ ١٠١ ، سنن البيهقي ٤ : ٥١.
(٢) شرح فتح القدير ٢ : ٩٠ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٥ : ٢١٣ ـ ٢١٤.
(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٣ ، الميزان ١ : ٢٠٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨ ، المغني ٢ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.
(٤) الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٦٤ ، المغني ٢ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢ ، المجموع ٥ : ٢٤٣ ، الميزان ١ : ٢٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨.
(٥) المدونة الكبرى ١ : ١٨١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٥ : ٢٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٣ ، الميزان ١ : ٢٠٧ ، المغني ٢ : ٣٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.