احتجوا على الآخر بجواز الصلاة على الغائب وإن كان خلف ظهر المصلي (١) ونمنع حكم الأصل ، ولو سلّم فللضرورة بخلاف صورة النزاع.
مسألة ٢٢٩ : قد بيّنا وجوب الصلاة على النبيّ وآله : في الثانية ـ وللشافعي في الآل قولان (٢) ـ لأن الآل تجب الصلاة عليهم في التشهد فكذا هنا.
ويجب في النيّة التعرض للفرض ـ وهو أحد قولي الشافعية (٣) ـ لأن الفعل إنما يقع على الوجه المأمور به شرعا باعتبار القصد.
ولا يجب التعرض لكونه فرض كفاية ـ وهو أصح وجهي الشافعية (٤) ولا تعيين الميت باسم ، أو صفة ، غير الإشارة ومعرفته ، فلو عيّن فأخطأ احتمل بطلان الصلاة ـ وهو قول الشافعية (٥) ـ إذ لم يقصد الصلاة على هذا فلا يجزي ما فعله ، والصحة إذ التعيين ليس شرطا.
ولو زاد تكبيرة عمدا على العدد الواجب لم تبطل الصلاة لأن التسليم ليس واجبا ولا مستحبا هنا.
والشافعي حيث أوجب التسليم في البطلان عنده وجهان لأن الزيادة قد ثبتت عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنده (٦). ولأنها كالركعات.
ولو كبر مع الإمام ثم تخلف في التكبير اللاحق عمدا حتى كبر الإمام
__________________
(١) فتح العزيز ٥ : ١٦٣.
(٢) المجموع ٥ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٩ ، الوجيز ١ : ٧٦.
(٣) المجموع ٥ : ٢٣٠ ، السراج الوهاج : ١٠٦.
(٤) المجموع ٥ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٥ ، السراج الوهاج : ١٠٦.
(٥) المجموع ٥ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٥ ، السراج الوهاج : ١٠٦.
(٦) المجموع ٥ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٥ ـ ١٦٦.