ونصف ، وهو رواية عن أحمد (١) لأن النبيّ عليهالسلام قال : ( احفروا وأوسعوا وعمقوا ) (٢) وقال عمر : عمقوا قبري قامة ، وبسطة (٣).
والحديث لا دلالة فيه على دعواه ، وقول عمر لا حجة فيه.
وقال مالك : لا حدّ فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس (٤).
وقال عمر بن عبد العزيز : يحفر إلى السرة ولا يعمق لأن ما على وجه الأرض أفضل مما سفل منها (٥) ، وعن أحمد : إلى الصدر ، وبه قال الحسن البصري ، وابن سيرين (٦).
والوجه ما قدمناه لأن الصادق عليهالسلام قال : « إن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع » (٧) ولا خلاف في أن ذلك كله مستحب.
مسألة ٢٣٢ : ويستحب أن يجعل له لحد ، ومعناه : أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ، وهو أفضل من الشق ومعناه : أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشيء ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي ، وأكثر
__________________
(١) الام ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٨٧ ، فتح العزيز ٥ : ٢٠١ ، الوجيز ١ : ٧٧ ، فتح الوهاب ١ : ٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٩.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٧ ـ ١٥٦٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ـ ٣٢١٦.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٢٦.
(٤) المنتقى ٢ : ٢٢ المجموع ٥ : ٢٨٨.
(٥) المجموع ٥ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩.
(٦) الشرح الكبير ٢ : ٣٧٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٦٦ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٦.