واستحب أبو حنيفة أن يكفن في إزار ورداء وقميص (١) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن في قميصه (٢) ، وألبس قميصه عبد الله بن أبي بن سلول [ و ] (٣) كفنه به ، وقال : ( لا يعذب ما بقي عليه منه سلك ) (٤).
وقال ابن الجنيد : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ، أو ثوبين وقميصا (٥).
والمشهور إيجاب القميص ، أما مع الضرورة فإن الواحد مجز بالإجماع. ولو قصر الثوب عن جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا ، ولو لم يكف إلا العورة وجب الستر بها ، لأنها أهم من غيرها.
تذنيب : لا فرق بين الصبي والرجل ، والجمهور اكتفوا بثوب واحد ، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس (٦).
لنا : أنه كالرجل لأنه ذكر.
مسألة ١٥٩ : ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنية ـ وهي المنسوبة إلى اليمن ـ عبرية ـ منسوبة إلى العبر ، وهو جانب الوادي (٧) ـ غير مطرزة بالذهب ، لأن الباقر عليهالسلام قال : « كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريين » وقال : « إنّ
__________________
(١) شرح فتح القدير ، ٢ : ٧٦ ـ ٧٧ ، شرح العناية ٢ : ٧٧ ، الكفاية ٢ : ٧٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩١ ، عمدة القارئ ٨ : ٥٠ ، اللباب ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، المغني ٢ : ٣٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٦.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٢ ـ ١٤٧١ وانظر المغني ٢ : ٣٣٣ والشرح الكبير ٢ : ٣٣٦.
(٣) الزيادة يقتضيها السياق.
(٤) انظر صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ـ ٩٧ ، صحيح مسلم ٤ : ٢١٤١ ـ ٢٧٧٤ ، سنن النسائي ٤ : ٣٧ ـ ٣٨ ، سنن الترمذي ٥ : ٢٧٩ ـ ٣٠٩٨.
(٥) حكاه المحقق في المعتبر : ٧٥.
(٦) المغني ٢ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٩.
(٧) القاموس المحيط ٢ : ٨٣ ، مجمع البحرين ٣ : ٣٩٤ « عبر ».