أهل العلم (١) ـ لقول ابن عباس : إن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري » (٣) وقال أبو حنيفة : الشق أفضل بكل حال (٤).
فروع :
أ ـ لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولى ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ وقال بعض علمائنا : يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة (٦).
ب ـ يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس لقوله عليهالسلام : ( وأوسعوا ) (٧) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس » (٨).
ج ـ يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع
__________________
(١) الام ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٨٧ ، فتح العزيز ٥ : ٢٠٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٨ ، كشاف القناع ٢ : ١٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٨١.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٦ ـ ١٥٥٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٣ ـ ١٠٤٥ ، سنن النسائي ٤ : ٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٣ ـ ٣٢٠٨.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٦ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٧.
(٤) فتح العزيز ٥ : ٢٠٢.
(٥) الام ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٨٧ ، فتح العزيز ٥ : ٢٠٢.
(٦) قاله المحقق في المعتبر : ٨٠.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٧ ـ ١٥٥٩ و ١٥٦٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ـ ٣٢١٥.
(٨) الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ ٤٩٨.