حتى يأخذ أهبته (١) ، ثم ضعه في لحده » (٢).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إن لكل بيت بابا ، وباب القبر من قبل الرجلين ) (٣).
وقال أبو حنيفة : توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ، ثم يدخل القبر معترضا لأنه مروي عن علي عليهالسلام (٤).
وهو ممنوع ، إذ أهل البيت عليهمالسلام أعرف بمذهب أبيهم ، وقد قال الصادق عليهالسلام : « إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلاّ ، والمرأة تؤخذ عرضا » (٥).
مسألة ٢٣٤ : وينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره به في الرجل ، لطلب الحظّ للميت والرفق به ، ولقول علي عليهالسلام : « إنما يلي الرجل أهله » (٦) والنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لحّده علي عليهالسلام ، والعباس ، وأسامة (٧).
ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا ، والأصل فيه حاجتهم والأسهل في أمره لأن زرارة سأل الصادق عليهالسلام عن القبر كم يدخله؟ قال : « ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا » (٨).
__________________
(١) تأهّب : استعدّ. وأهبة الحرب : عدّتها. الصحاح ١ : ٨٩ « أهب ».
(٢) التهذيب ١ : ٣١٢ ـ ٩٠٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٦ ـ ٩١٨.
(٤) بدائع الصنائع ١ : ٣١٨ ، المجموع ٥ : ٢٩٤ ، المغني ٢ : ٣٧٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٧٠ ـ ٣٧١.
(٥) التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٥٩٠.
(٦) الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٣.
(٧) المجموع ٥ : ٢٨٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٣.
(٨) الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٤ ـ ٩١٤.