وقال الشافعي : يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا (١) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أدخله العباس ، وعلي عليهالسلام ، واختلف في الثالث ، فقيل : الفضل بن العباس ، وقيل : أسامة بن زيد (٢) ، وهو اتفاقي.
ويكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب ، بل يوليه غيره.
أما المرأة فالإجماع على أولوية إدخال ذي الرحم قبرها ، لأنها عورة ، قال الصادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : مضت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها » (٣).
والزوج أولى من كل أحد ـ خلافا لأحمد ـ فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامها ولا زوجها فالنساء ، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء ، وإن كانوا مشايخ فهم أولى ، وجعلهم أحمد أولى من النساء (٤).
مسألة ٢٣٥ : يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره ، والتحفّي ، وكشف رأسه ، قال الصادق عليهالسلام : « لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ، ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك » قلت : فالخف؟ قال : « لا بأس » (٥) قال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية (٦).
ويستحب أن يكون متطهرا ، قال الصادق عليهالسلام : « توضأ إذا
__________________
(١) الام ١ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٣٨ ـ ٣٩.
(٢) المجموع ٥ : ٢٨٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٨.
(٤) المغني ٢ : ٣٧٨.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ـ ٩١١ ، الإستبصار ١ : ٢١٣ ـ ٧٥١.
(٦) النهاية : ٣٧ ـ ٣٨.