وسلم) حيث امره بالتقدم فلم يتقدم وقدم أبا بكر ، وان أبا بكر تقدم بعد نسخ امره بالصلاة بأمر رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عمر بها فكانت صلاته بامر عمر لا بأمر النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وهذا المعنى مما لم يلتفت إليه ابن ابي الحديد ولا لحظه ، اما لعدم تفطن أو لإخفاء وكلا الخبرين دال على أنّ النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عزله عن إمامة الصلاة وجعله مسمعا الناس التكبير ، وهذا يدل على انه لو أمر أبا بكر بالصلاة لما جاز عزله عنها لأنه يكون نسخا للأمر قبل تقضي زمان العلم به وهو غير مجوز عند العدلية منا ومن المعتزلة ، فآخر الحديثين يعارض اولهما وكل منهما مخالف للآخر في كيفية صدور الأمر عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بالصلاة خلف الرجل مع ما في حديث الأرقم من النقص العظيم على الشيخين الذي بينه ابن ابي الحديد واوضحناه نحن وهو دليل واضح على كذب الخبرين.
وفي الخبر الذي رواه الخصم باسناده عن الزهري عن انس بن مالك قال : لما مرض رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) مرضه الذي مات فيه اتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال بعد مرتين : (يا بلال قد ابلغت فمن شاء فليصل بالناس ومن شاء فليدع) قال : ورفعت الستور عن رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة له فرجع إليه بلال فقال : (مروا أبا بكر فليصل بالناس) قال : رأيناه بعد ذلك (١) مخالفة للأولين في كيفية صدور الأمر وفي عدم خروج النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وان أبا بكر اتم الصلاة بالناس ، فان صح الأولان بطل هذا ، وان صح هذا بطل الأولان لا محالة.
وفي حديث عبد الله بن عمر انه جاء ابن أمّ مكتوم فاذن النبي (صلى الله
__________________
(١) أيضا ٦ / ٤٤.