ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) (١) والخطاب لزوجته لأن ذلك تجوز محض من وجهين الأول تذكير المؤنث الثاني خطاب الواحد بخطاب الجمع ولو لا قيام القرنية على إرادة المجاز دون الحقيقة لوجب حمل اللفظ على الجمع المذكر وصرفه الى الأقرباء لأنه المتبادر منه والتبادر علامة الحقيقة لكن صرفتنا عن ذلك القرنية وهي اتفاق اهل التفسير واهل السيرة والتاريخ على انه لم يكن مع موسى (عليهالسلام) حين الخطاب الا زوجته فتعين كون الخطاب لها وحمل على المجاز لتعينه فيه من الوجهين المذكورين فاحرى ان يكون كذلك في الوجه الثالث وليس الأمر في المقام كهذا فان النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) حين نزول الآية معه اقاربه وازواجه واللفظ في الأول حقيقة وفي الآخر مجازا ولا قرينة تعين المجاز فوجب صرفه الى الحقيقة والسياق ليس بقرينة لمعارضته بتذكير الضمير وهو من الأدلة الظاهرية وذاك ليس من الأدلة وان كان فهو من ادلة الاشارات ودلالة الظواهر اقوى فيجب تقديمها عليها باتفاق الأصوليين وأيضا ان قوله تعالى : (فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) ليس فيه اشتباه لعدم تقدم مؤنث في اللفظ وتأخره حتى يشتبه الحال في ان المراد بهذا المذكر هو ذلك المؤنث أم غيره فجاز فيه التجوز لعدم الاشتباه وفي آية التطهير اشتباه لتقدم مؤنث عليها وتأخره عنها ، واحتمال اللفظ اذا ذكر لارادة المتقدم وغيره فلو اراد بها المتقدم لأنث الضمير لرفع الاشتباه ولم يأت بالمجاز ، لأن التجوز لا يجوز عند الاشتباه لعدم القرينة الصارفة عن الحقيقة لما فيه من التعمية والأغراء بالجهل الممتنعين على الحكيم جلا وعلا وحيث ذكّر والمقام يقتضي ان لو اراد الأزواج لأنث عرفنا يقينا انه لا يريدهن من الخطاب فخرجن من الآية جزما وهذا مبطل للسياق الذي ادعوه وقالع لأساس التعلق به في المقام.
__________________
(١) طه : ١٠.