أحكام زكاة الغنم
وآمركم أن تأخذوا ما أوجب الله في الغنم. وليس فيما دون أربعين شاة زكاة على مسلم ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة فارهة ، لا من خيار الغنم ولا من شرارها ، ثم ليس في الغنم غير تلك الشاة حتى تزيد على العشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان إلى المائتين. فإن زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، يعد من أولادها ما قد مشى وأكل من الأرض.
أحكام زكاة البقر
وكذلك في البقر ؛ لا يجب فيما دون ثلاثين بقرة شيء فإذا وفت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة. ثم ليس فيها شيء حتى تكون أربعين ، فيكون في الأربعين مسنة. ثم لا شيء فيها حتى تكون ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. ثم لا شيء فيها حتى تكون سبعين ، فيكون فيها تبيع ومسنة ؛ إلى ثمانين ، فيكون في الثمانين مسنتان. ثم في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع.
أحكام زكاة الذهب والفضة
ثم آمركم أن تقبضوا من كل من معه ذهب أو فضة من التجار وأصحاب الأموال ربع عشر ما معهم من ذلك ، من ذهب أو فضة أو عروض للتجارة. ولا يجب على أحد منهم في فضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم قفلة ؛ ولا تجب في ذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ثم يكون فيه ربع عشره ، وما زاد على العشرين فبحساب ذلك.
أحكام توزيع الزكاة
وآمركم إذا قبضتم جميع الزكوات التي سميت لكم أن تخرجوا ربع ما تجبون من كل مخلاف فتقسمونه على مساكين البلد وأهل فاقتهم وحاجتهم. ويخصون بذلك من لا حيلة له مجتدا ولا ملتدا ، دون من له حيلة ، ولا تعطوا من يجد متعدا حتى يكتفي من لا متعد له ،