ذلك حتى يعلموا ما يقولون ؛ لأن الله عزوجل لم يحل لأحد من خلقه خمرا قط.
الزكاة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه :
وأما الزكاة فواجبة على الإنسان في ماله إذا بلغ من الطعام خمسة أوسق في سنته وجب عليه أن يخرج عشر ما وقع من الطعام ، والوسق : ستون صاعا ، والستون صاعا : عشرون مكوكا ، ثم ما زاد على ذلك فبحساب ذلك ، كانت زيادتها قليلا أو كثيرا.
وأما الماشية ففي أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض ، وفي ست وثلاثين ابنة لبون ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ، وإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة ، وإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة.
وفي الذهب والفضة كائنا ما كان من نقد أو حلي أو دين أو صداق ، فإذا حال على وزن عشرين مثقالا ذهبا ففيه ربع عشره ، وما زاد على العشرين فبحساب ذلك.
وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم قفلة ، وحال عليها الحول وجب فيها ربع عشرها.
وأما العطب ، والقضب ، والثمار ما لم يكن يكال ، فإذا باع صاحبها في سنته بمائتي درهم قفلة أخرج عشرها.
والزكاة كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي يحكم بكتاب الله رب العالمين ، ويسير في رعيته بسيرة جده خاتم النبيين ، لقول الله عزوجل لرسول صلىاللهعليهوآله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) [التوبة : ١٠٣] ، ثم أمر خلقه أن يدفعوا إليه ، فقال : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا) [الأنعام : ١٤١] ، يقول لا تدفعوا إلى غير المحق ، فإذا عدمت الرعية هذا الإمام ، ولم يوجد على ظاهر الدنيا في شرقها وغربها وجب عليهم أن يقسموها بين خمسة أصناف من المسلمين : بين الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، والغارم ، وفي الرقاب ، ويتركوا الثلاثة : العاملين عليها ،