وفيه وجه آخر : أنه لا يسجد معه لأن موضعه آخر الصلاة (١).
وإذا سجد معه فهل يعيد في آخر صلاته؟ له قولان :
أصحهما : الإعادة ، لأن المأتي به كان للمتابعة وقد تعدى الخلل إلى صلاته بسهو الإمام ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة.
والعدم ؛ لأنه لم يسه ، والمأتي به سببه المتابعة وقد ارتفعت بسلام الإمام (٢).
يج ـ لو اشترك الإمام والمأموم في نسيان التشهّد أو سجدة رجعوا ما لم يركعوا
فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم لأنه خطأ ، فلا يتبعه فيه وينوي الانفراد ، ولو ركع المأموم أوّلا قبل الذكر رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق ركوعه ، وإن تعمد استمر على ركوعه وقضى السجدة وسجد للسهو.
يد ـ المسبوق إذا قضى ما فاته مع الإمام لا يسجد للسهو إذ المقتضي وهو السهو منفي هنا ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتموا ) (٤) ولم يأمر بالسجود.
وحكي عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا : يسجد للسهو ثم يسلّم لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع إمامه (٥) ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ ، السراج الوهاج : ٦١.
(٢) فتح العزيز ٤ : ١٧٨ ، المجموع ٤ : ١٤٨.
(٣) المجموع ٤ : ١٦٣.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٦٣ و ١٦٤ و ٢ : ٩ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ و ٤٢١ ـ ٦٠٢ ، سنن الترمذي ٢ : ١٤٩ ـ ٣٢٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٥ ـ ٧٧٥ ، سنن الدارمي ١ : ٢٩٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٧ و ٢٣٩ و ٢٧٠ و ٤٥٢.
(٥) المجموع ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٣٩ ذيل الحديث ١٥٢.