[ب] : ونسخ الحكم قبل نهوض المكلّف بفعله. لست أقول : قبل حضور وقته ، والتمكّن من الاتيان به ؛ فانّ فيه بين علماء المذاهب خلافا على ما قد استبان في علم اصول الفقه.
فكذلك البداء في الاحكام التكوينيّة والتقديريّة على ضربين :
[الف] : بداء في المكوّن بعد تكوينه ، وافاضة كونه الزمانيّ في الأعيان.
[ب] : وبداء في المقدّر قبل تكوينه في الاعيان وايجاد هويّته العينيّة في الزمان.
وكما في أحكام التشريع والتكليف لا يسمّى انتهاء الحكم الموقوت وانصرامه ـ عند الأمد المضروب والحدّ المحدود بحسب المدى المعتبر في أصل التشريع والغاية المضمّنة في نفس الخطاب ـ نسخا ؛ بل انّما يكون النسخ فيما يرجى دوامه ويظنّ استمراره ، فكذلك في أحكام التكوين والتقدير لا يقال في الانقضاءات العادّية والانصرامات الطبيعيّة أنّ في شيء منها بداء ؛ انّما يصطلحون على استعمال تصاريف البداء في الآجال الاختراميّة دون الطبيعيّ من الأجل ، وفي خوارق العادات الّتي هي على خلاف مذهب الطبيعة دون ما يجرى من متجدّدات الكون والفساد [ب ـ ٧٢] على (١).
__________________
(١) ومن المؤسف عليه أن نسخة المؤلف هاهنا تمّت. وجفّ القلم بما هو كائن! قد تمّت تصحيح هذه الرسالة الأنيقة بيد الأقلّ حامد بن مهدى المشتهر ب «الناجى اصفهانى» تجاوز الله عنهما وختم نشأتيهما بالحسنى ، آمين يا ربّ العالمين.