وعن الثالث : أنّ التكليف وقع حالة (١) الاستواء بأن يوقعه حالة الرجحان.
وعن الرابع : أنّ الغرض منه (٢) ما نذكره بعد.
[التكليف من الله لغرض أو لا لغرض؟]
قال :
وجهة الحسن التعريض للنفع ، ولا يصحّ من دونه ، وإلّا فعبث.
أقول :
تكليف الله تعالى إمّا أن يكون لغرض أو لا لغرض والثاني عبث يستحيل صدوره عن الله تعالى ، والأوّل إمّا أن يكون عائدا إليه أو إلى غيره ؛ والأوّل محال ، لأنّ الغرض العائد إليه إمّا جلب نفع أو دفع ضرر ، وكلاهما مستحيل في حقّ (٣) واجب الوجود ، والثاني إمّا أن يكون عائدا إلى المكلّف أو إلى غيره ، والثاني محال لأنّ تعذيب الشخص لنفع الغير (٤) قبيح ، والأوّل إمّا أن يكون جلب نفع أو دفع ضرر ، أو التعريض للنفع ، والأوّل باطل بتكليف الكافر ، فيتعيّن الثاني فإمّا أن يكون الابتداء (٥) به ممكنا في الحكمة أو لا ، والأوّل محال وإلّا لكان توسّط التكليف قبيحا ، والثاني هو المطلوب ، وهذا النفع هو الثواب ، وهو عبارة عن النفع المستحقّ
__________________
(١) في «ج» «ر» «ف» : (حال).
(٢) في «أ» : (فيه).
(٣) (حق) سقطت من «د».
(٤) في «د» : (غيره).
(٥) من قوله : (جلب نفع) إلى هنا سقط من «د».