وبقولنا و (١) «لم يكن له حظّ في التمكين» ليخرج عنه الآلات ، فإنّها وإن كان المكلّف معها أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية إلّا أنّها لها حظّ في التمكين.
وقولنا : «و (٢) لم يبلغ حدّ الإلجاء» لأنّ الإلجاء (٣) ينافي التكليف بخلاف اللطف.
[في وجوب اللطف عليه تعالى]
قال :
وهو واجب لأنّه متى أراد الطاعة وعلم أنّها تتوقّف على أمر فلو لم يفعله لنقض (٤) غرضه.
أقول :
اختلف الناس في أنّ اللطف هل هو واجب أم لا؟ فذهبت المعتزلة إلى وجوبه (٥) ، وخالفهم في ذلك جماعة الأشاعرة (٦) ، والدليل على ذلك أنّه لو لم يكن واجبا لكان الله تعالى ناقضا لغرضه (٧) ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطيّة : أنّ الله تعالى إذا كلّف العبد بفعل وعلم أنّه لا يفعله إلّا عند حصول أمر يفعله به ، فلو لم يفعله لكان الله تعالى ناقضا لغرضه ، وكلّ من كان كذلك فهو ناقض ، تعالى الله عن ذلك.
__________________
(١) في «ب» : (وبقولنا) ، وفي «ج» «ر» : (وقولنا و) ، وفي «ف» : (وقولنا) بدل من : (وبقولنا و).
(٢) الواو لم ترد في «د».
(٣) (لأنّ الإلجاء) لم ترد في «د».
(٤) في «د» : (انتقض).
(٥) المغني في أبواب العدل والتوحيد (اللطف) : ١١٦.
(٦) كتاب المحصّل للفخر الرازي : ٤٨١ ، مقالات الإسلاميين ١ : ٢٨٧ ، وانظر شرح المواقف للجرجاني ٨ : ١٩٦.
(٧) (لغرضه) من «ج».