[في زيادة شهوة العبد ونقصانها]
قال :
مسألة : إذا علم الله تعالى أنّ مع زيادة الشهوة يعصي العبد ويطيع مع عدمها ، قال أبو عليّ : لا يحسن زيادتها لأنّها تكون مفسدة ، وجوّزها أبو هاشم لزيادة المشقّة وتعريضها للثواب الزائد كالتكليف المبتدأ مع العلم بالعصيان.
أقول :
هذا فرع على وجوب اللطف ، اختلف فيه أبو علي وابنه (١) أبو هاشم ، وكلام أبي عليّ (٢) أوجه لأنّ نقصان الشهوة يكون لطفا فيكون واجبا على الله تعالى.
وقياس أبي هاشم على (٣) التكليف مع العلم بالعصيان باطل لظهور الفرق ، فإنّ التكليف في نفسه حسن ، ولا يمكن أن يقال : إنّ عدم التكليف لطف في التكليف ولا عدم العصيان لطف فيه (٤) بخلاف (٥) المقيس (٦).
قال :
واختلفا في تبقية الكافر إذا علم منه الإيمان. قال (٧) أبو عليّ : تبقيته لطف
__________________
(١) (ابنه) لم ترد في «س» «د».
(٢) في «أ» «ب» «د» زيادة : (على).
(٣) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (أنّ).
(٤) (فيه) ليست في «د» «ف».
(٥) في «ب» : (خلاف).
(٦) حكى ذلك القاضي عبد الجبّار في المغني في العدل والتوحيد (اللطف) : ١٨٥ ، والمصنّف في مناهج اليقين : ٣٨٥ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٢٥٣.
(٧) في «ف» : (وقال).