الثاني : أن يكون تكرير (١) عادة متطاولة ، فإنّ فلك (٢) الثوابت لا تتمّ دورته إلّا في ستّة وثلاثين ألف سنة ، فوصوله إلى النقطة (٣) التي فارقها إذا كان في هذه المدّة يوهم العقلاء أنّه خارق للعادة ، وليس كذلك (٤).
الثالث : لم لا يجوز أن يكون ذلك تصديقا لنبيّ آخر أو إرهاصا.
الرابع : أنّكم تستدلّون على أنّه فعله لأجل التصديق بأنّه فعله (٥) عقيب الدعوى ، فلو لم يكن المراد منه التصديق لكان قبيحا ، إذ فيه إغراء بالجهل ، فنقول : لم لا يكون قد فعله عقيب الدعوى لا للتصديق ، بل لشيء آخر حتّى تشتدّ البليّة وتعظم المشقّة فيزداد الثواب ، وذلك كما في إنزال المتشابهات.
[أدلّة منكري النبوات وردّها]
قال :
سلّمنا ، لكن يعارض بأنّ (٦) التكليف محال ، لأنّ الجبر (٧) حقّ فلو كلّف فعل القبيح.
أقول :
احتجّ منكرو النبوّات بوجوه :
__________________
(١) في «ج» «ر» «ف» : (تكرار).
(٢) في «أ» «ف» : (تلك).
(٣) في «ج» «ر» «ف» : (المدّة).
(٤) انظر تفسير الرازي ٤ : ٢٠٧ وج ٢٢ : ١٦٦ ، تفسير ابن كثير ٤ : ٤٥٤ ، المواقف ٢ : ٤٠٠ ، شرح المقاصد ١ : ٣٣٩ وج ٢ : ٥٣.
(٥) في «ج» «ف» : (فعل).
(٦) في «س» : (فإنّ).
(٧) في «أ» «ف» : (الخبر).