[شبهة اليهود وردّها]
قال :
ولأنّ النسخ (١) باطل ، لأنّ موسى إن بيّن دوام شرعه لم تنسخ وإلّا كذب وجاز في شرعكم ، وإن (٢) لم يبيّن اقتضى الفعل مرّة وإن بيّن (٣) عدمه نقل ، ولأنّه يلزم البداء (٤) ، ولأنّ اليهود تواتروا بقول موسى عليهالسلام تمسّكوا بالسبت أبدا (٥).
أقول :
هذه شبهة اليهود على إبطال نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله وتقريرها : أنّ النسخ باطل ، فالقول بنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله باطل ، أمّا الصغرى فمن وجوه :
الأوّل : أنّ موسى عليهالسلام إمّا أن يكون قد بيّن أنّ شرعه دائم ، أو بيّن أنّ شرعه غير دائم ، أو لم يبيّن واحدا منهما ، فإن كان الأوّل استحال انقطاعه وإلّا لزم كذبه ، ولأنّه لو جاز أن يخبر بالدوام مع انقطاعه جاز في دينكم ذلك ، وإن كان الثاني لزم أن ينقل إلينا نقلا متواترا كنقل أصل شرعه لتوفّر الدواعي على نقله ، ولما لم ينقل علمنا أنّه لم يبيّن عدم دوامه ، وإن كان الثالث اقتضى الفعل مرّة واحدة ، لأنّ الأمر
__________________
(١) في «ف» : (الفسخ).
(٢) في «ج» «ر» «ف» : (لو).
(٣) في «ف» : (يبيّن).
(٤) هو الأمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه أو النهي عنه بعد الأمر به ، مع اتّحاد الوقت والوجه والآمر والمأمور (الحدود والحقائق للمرتضى : ١٥٤ ، ولا بأس بالنظر لرسائل الشريف المرتضى ١ : ١١٦ ، تصحيح الاعتقاد : ٥١).
(٥) انظر المسلك في أصول الدين : ١٦٩ ، قواعد المرام لابن ميثم البحراني : ١٣٤ ، شرح التجريد (تحقيق الزنجاني) : ٣٨٦ ، وفي تحقيق الآملي : ٤٨٦ ، وفي تحقيق السبحاني : ١٧٨.