الرابع : أنّ عمر قال في خطبة له : من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت المال ، فقالت له عجوز : أتمنعنا ما أحلّ الله لنا في قوله : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) (١) فقال : كلّ أفقه من عمر حتّى المخدّرات في البيوت (٢).
الخامس : قوله عليهالسلام : والله لو كسرت لي الوسادة و (٣) جلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم (٤) ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم (٥) ، وذلك يدلّ على معرفته بجميع الشرائع.
السادس : أنّ العلماء بأسرهم ينتسبون (٦) إليه ؛ أمّا الاصوليّون فلأنّ أخذهم إنّما كان من خطبه عليهالسلام ، فإنّها قد اشتملت من علوم التوحيد والعدل ومسائل القضاء والقدر والتنزيه وغير ذلك على ما لم يشتمل عليه كلام أحد ، وأيضا فالمعتزلة
__________________
ميثم : ٢٣٥ ، الدر المنثور ١ : ٢٨٨ ، السنن الكبرى ٧ : ٤٤٢ ، الرياض النضرة ٢ : ٢٩٤ ، ذخائر العقبى : ٨٢ ، المصنّف لعبد الرزّاق ٧ : ٣٤٩ / ١٣٤٤٣ ـ ١٣٤٤٦ ، تأويل مختلف الحديث : ١٥٢ ، كنز العمّال ٥ : ٤٥٧ / ١٣٥٩٨ وج ٦ : ٢٠٥ / ١٥٣٦٣.
(١) النساء : ٢٠.
(٢) الطرائف : ٥١٦ ، كشف اليقين : ٦٣ ، شرح ابن أبي الحديد ١٢ : ٢٠٨ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٣٣ ، الدر المنثور ٢ : ١٣٣.
(٣) في «ج» «ر» «ف» : (ثمّ).
(٤) في «ب» : (وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم) بتقديم وتأخير.
(٥) أمالي الصدوق : ٤٢٢ / ١ ، التوحيد : ٣٠٥ / ١ ، خصائص الأئمّة : ٥٥ ، روضة الواعظين : ١١٨ ، كتاب سليم بن قيس : ٣٣٢ ، نوادر المعجزات : ٤٨ ، المسترشد : ٨٦ ، شرح الأخبار للنعمان ٢ : ٣١١ / ٦٣٩ وج ٣ : ٣٩٧ / ١٢٧٨ ، شرح نهج البلاغة ٦ : ١٣٦ ، وج ١٢ : ١٩٧ وج ٢٠ : ٢٨٣ ، شواهد التنزيل ١ : ٣٦٦.
(٦) في «ف» : (ينسبون).