الأوّل : أنّ العقاب حقّ الله (١) تعالى فيجوز تركه.
الثاني : أنّ العفو إحسان ، والإحسان حسن ، فيجوز من الله تعالى فعله.
الثالث : قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ). فنقول : أثبت الغفران ، وهو إسقاط العقاب (٢) ، وهو إمّا أن يكون إسقاطا عمّن يستحقّ عليه العقاب أو لا يكون ، والتالي (٣) باطل قطعا ، فالأوّل حقّ.
الرابع : قوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) أثبت المغفرة حالة الظلم ، لأنّ «على» تدلّ على الحال.
الخامس : أنّ الشفاعة للنبيّ صلىاللهعليهوآله متّفق عليها ، فهي إمّا أن تكون في زيادة الثواب أو في إسقاط العقاب ؛ والأوّل باطل وإلّا لكنّا ـ إذا سألنا الله تعالى في زيادة ثواب النبي صلىاللهعليهوآله (٤) ـ شافعين فيه وهو باطل ، فلم يبق إلّا أن يكون في إسقاط العقاب المستحقّ (٥) ، والشفاعة مقبولة ؛ فثبت المطلوب (٦).
[الفاسق غير مخلّد في النار]
قال :
والبلخيّ منع العفو عقلا ، والبصريّون جوّزوه عقلا لا سمعا. احتجّ البلخيّ بأنّه
__________________
(١) في «د» : (لله).
(٢) (العقاب) سقطت من «د».
(٣) في «ر» : (الثاني).
(٤) في «ب» : (ثوابها لرسول الله صلىاللهعليهوآله) بدل من : (ثواب النبي صلىاللهعليهوآله).
(٥) في «ر» : (للمستحق).
(٦) انظر تلخيص المحصّل : ٣٩٩ ، رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٥٠ ، الحدود والحقائق للمرتضى : ١٦٣.