الزائد حتى يكون مرجعا للبراءة ، كما هو واضح.
ثمّ إنّ هذا الدليل كما يجري في الفردين من نوع واحد كوقوع الكلبين كذلك يجري في النوعين كوقوع الكلب والهرّة بتقريب أنّ تخصيص السببيّة بالنوع الأوّل تقييد لدليل سببيّة النوع الثاني ؛ لعدم مسبوقيّة وقوعه لوقوع النوع المقتضي لنزح المساوي أو الأكثر ، فيكون مدفوعا بالإطلاق ، ويمكن هنا إيراد الإشكالات الثلاثة الأخيرة مع دفعها بمثل ما مرّ من الأجوبة ، هذا محصّل كلامه قدسسره مع تنقيحه.
والحقّ أن يقال : إنّه ليس لنا في باب الأسباب الشرعيّة لفظ كان معناه السببيّة والعليّة العقليّة ، وأمّا أدوات الشرط فإن قلنا فيها بمقالته قدسسره من أنّ مفادها بحسب الظهور الوضعي أو العرفي عليّة تاليها للجزاء بالعليّة التامّة العقليّة غاية الأمر مع زيادة قيد الانحصار ، لصحّة أخذ المفهوم ، كان ما ذكره قدسسره هنا حقّا لا محيص عنه.
وأمّا لو أنكرنا ذلك وقلنا بأنّ المستفاد منها عرفا ليس إلّا مجرّد كون تحقّق تاليها ملازما لتحقّق الجزاء بعده من دون استفادة العليّة [فلا] ، نعم يستفاد عدم كونهما غير مرتبطين أصلا ، بل يكونان مرتبطين بنحو من الربط إمّا لعليّة الأوّل للثاني ، أو بكونه جزءا أخيرا لعلّته ، أو بتلازمهما في الوجود وكونهما معلولين لعلّة ثالثه كما هو الحقّ ، والدليل عليه شهادة الوجدان بصحّة استعمال القضيّة الشرطيّة في المقامات الثلاثة على حدّ سواء.
ألا ترى صحّة قولنا : إن جاءك زيد فأكرمه فيما إذا فرض كون العلّة لإكرامه هو العلم والسيادة والمجيء من حيث المجموع ، وفرض العلم بالأوّلين من دون أن يكون استعمالا للقضيّة الشرطيّة في غير محلّها.
وكذلك قولنا : إن جاء زيد جاء عمرو فيما إذا فرض كون المجيئين متلازمين في الوجود ، وهذا هو المبنى للنزاع الواقع بين العلمين الجليلين في مفهوم قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» حيث جعله أحدهما موجبة جزئيّة مستندا إلى أنّ مفاد المنطوق تعليق السبب الكلّي بالكرّية ؛ فيلزم من انتفاء الكريّة