للعقاب الأشدّ ، فإتيان الحرام الذاتي بانيا على حلّيته محرّم آكد من إتيانه لا كذلك ، وعقاب الأوّل أشدّ من الثاني ، وبالجملة ، الممتنع إنّما هو اجتماع المتماثلين في موضوع واحد مع محفوظيّة تعدّدهما لا بدونها.
المقام الثاني في المعاملات ، والتكلّم فيها في مقامين :
الأوّل : أنّ مقتضى القاعدة هل هو الملازمة بين حرمتها وفسادها ، فالإطلاقات والعمومات مقيّدة ومخصّصة بحكم العقل ، أو عدمها فلا مانع من الأخذ بها؟.
فنقول : النهي الوارد في هذا الباب إمّا متعلّق بالسبب بأن يكون إنشاء عقد البيع الفلاني مثلا حراما ، أو بالمسبّب بأن يكون نفس النقل والانتقال حراما ، أو بالتسبيب أي جعل فعل سببا لأمر كالملكيّة والزوجيّة ونحوهما ، إمّا بمعنى عقد القلب على أنّه مؤثّر فيه ، أو بمعنى تطبيق العمل الخارجي على مؤثريته والمعاملة معه معاملة السبب وترتيب الآثار على سببيّته ، وبعبارة اخرى بناء العمل الخارجي على مؤثريّته نظير ما هو المراد في قوله عليهالسلام : «صدّق العادل» ، فهذه أربع صور لتعلّق النهي بالمعاملة.
وأمّا حكمها فربّما يقال : إنّ الصورتين الاوليين مشتركتان في أنّ النهي فيهما غير ملازم للفساد ، إلّا أنّه في الاولى منهما غير مقتض لشيء من الصحّة والفساد ؛ لوضوح إمكان أن يكون إيجاد سبب مبغوضا ، ويكون على تقدير إيجاده عصيانا مؤثّرا واقعا ، كما يمكن أن يكون غير مؤثّر حينئذ.
وأمّا الثانية فالنهي فيها مضافا إلى عدم اقتضائه للفساد مقتض للصحّة ؛ وذلك لأنّ النهي عن المسبّب دليل على مقدوريّته للمكلّف ، ومقدوريّته ملازمة للصّحة ولا يجتمع مع الفساد كما هو واضح.
كما أنّ الصورتين الأخيرتين مشتركتان في كون النهي فيهما مقتضيا للفساد ، ووجه ذلك أنّه وإن كان لا منافاة عقلا بين حرمة عقد القلب على التأثير وحرمة ترتيب الأثر الخارجي على السببيّة وبين التأثير الواقعي ، إلّا أنّه يمكن دعوى ظهور كلّ من التحريمين في عدم التأثير عرفا ، وكذا يمكن دعوى القطع بعدم منع الشارع