لا يصدق إلّا بعدم حصول المخبريّة مع حصول الشرط ، وأمّا بدونه فليس في البين صدق ولا كذب ؛ لعدم حصول ظرف الإخبار.
وحينئذ فيشترك القضيّة الإخباريّة مع الإنشائيّة في الجهة المذكورة ، فكما أنّ الجزاء في الثانية هو الحكم الجزئي الحاصل بالإنشاء الخاص فكذا في الاولى أيضا يكون هو الإخبار الجزئي الحاصل بالإنشاء الخاص ، فيكون المنفيّ في طرف المفهوم هو هذا الإخبار الخاص.
وثانيا : بالحل وهو أنّ انتفاء الحكم الجزئي ليس من محلّ الكلام ، وإنّما الكلام في انتفاء سنخ الحكم ، فنحن سواء قلنا بجزئيّة المعاني الحرفيّة أم بكليّتها لا بدّ وأن نقول هنا بلزوم اتفاق القضيتين المنطوقيّة والمفهوميّة في سنخ الحكم لا في شخصه ، وإلّا فانتفاء شخصه بانتفاء الموضوع من البديهيّات الأوّليّة ولا يصلح لأن يقع محلا للنزاع ، هذا مضافا إلى أنّ الحقّ هو أنّ المعاني الحرفيّة كليّات كما قرّر في محلّه.
الثاني : أنّ من المسلّم بين القائلين بالمفهوم في القضيّة الشرطيّة لزوم موافقة القضيّة المنطوقيّة مع القضيّة المفهوميّة في الموضوع والمحمول والقيود الثابتة لكلّ منهما ، وكون التفاوت بمجرّد الإيجاب والسلب لوجود الشرط في المنطوق وعدمه في المفهوم ، فلو قال : إن جاء الرجل العالم فأكرمه ، لزم أخذ الرجل في المفهوم مع هذا القيد ، وكذلك لو قال : إن جاء زيد فاكرمه بالتسليم عليه ، حتى لو اخذ في المنطوق عموم موضوعا في طرف الموضوع أو المحمول فلا بدّ من أخذه كذلك في المفهوم في أحدهما.
فلو قال : إن جاء جميع العلماء فأكرمهم ، بحيث كان الملحوظ مجيء الجميع من حيث المجموع فلا بدّ أن يكون الملحوظ في موضوع المفهوم عدم مجيء المجموع من حيث المجموع ، وكذلك في طرف المحمول كما لو قال : إن جاء زيد فأكرمه بجميع أنحاء الإكرام بحيث كان الملحوظ مجموع الأنحاء من حيث المجموع ولا إشكال في ذلك كلّه.
إلّا أنّه قد وقع النزاع بينهم في كلّ قضيّة كان المحمول فيها مشتملا على عموم