لكن كان تعميمه الحكم للجميع بحسب الصورة مع اختصاص الباقين به بحسب اللب.
فعلى الأوّل لا إخراج في البين حقيقة ، وعلى الثاني يكون الإخراج من هذا الحكم الصوري ويكشف عن عدم الدخول في الحكم الجدّي من الأوّل ، وعلى التقديرين يكون العام حجّة في الباقي ، أمّا على الأوّل فلأنّ المفروض عدم الإغماض عن ما سوى هذا الفرد في مرحة الحكم ، ولازم ذلك شمول الحكم لجميع ما سواه ، وأمّا على الثاني فلأنّ المفروض تعلّق الحكم الصوري بجميع الأفراد ، غاية الأمر قد علم مخالفته للحكم الجدّي في خصوص هذا الفرد بالدليل ، فيبقى أصالة التطابق بين الحكمين بالنسبة إلى الباقي بحالها.
«فصل»
لا إشكال في عدم الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل فيما إذا كان مبيّنا لا إجمال فيه أصلا ، فيكون العام حجّة في الباقي ، ويسقط عن الحجيّة في غيره في كلتا الصورتين ، غاية الأمر لا يستقرّ ظهور العام من أوّل الأمر إلّا في الباقي في صورة الاتّصال ، ويستقرّ ظهوره في الجميع ، فيعارض ظهوره بالنسبة إلى الفرد الخارج بظهور أقوى ، فيسقط عن الحجيّة بالنسبة إليه في صورة الانفصال.
وبعبارة اخرى المتّصل مزاحم لأصل ظهور العام ، والمنفصل مزاحم لحجيّته لا لظهوره.
وكذا لا إشكال في عدم الفرق بين الصورتين في صورة إجمال المخصّص وتردّده بين المتباينين كما لو قال : أكرم العلماء إلّا زيدا ، أو ورد بعد أكرم العلماء : لا تكرم زيدا وكان الزيد في المثالين مشتركا بين رجلين عالمين فاشتبه المراد به في المثالين فيسقط ظهور العام بالنسبة إلى كلا طرفي الترديد عن الحجيّة في كلتا الصورتين لمكان العلم الإجمالي ، غاية الأمر أنّه لا ينعقد الظهور للعام بالنسبة اليهما في صورة الاتصال ، وينعقد ولكن يسقط عن الحجيّة لقيام الحجّة الأقوى على خلافه في صورة الانفصال.