معروضا للحالة الفلانيّة كما في المقام ـ حيث إنّ الفاسق الواقعي الذي شكّ في حرمة إكرامه ووجوبه من جهة الشكّ في فسقه وعدالته قد اجتمع فيه ملاكان لوجوب الإكرام أحدهما العلم والآخر كونه مشكوك العدالة والفسق ـ فإذا خرج عن العموم بواسطة لا تكرم الفسّاق يبقى تحته من حيث كونه مشكوك الفسق والعدالة.
قلت : لا فرق بين اتّحاد الملاك وتعدّده ؛ إذ على أيّ حال يكون الأحوال واردا على المفرد ونريد إسراء الحكم إلى حالاته بمقدّمات الحكمة ، فهو موقوف على بقاء نفسه تحت عموم الدليل ؛ إذ ليس بحسب الفرض في البين دليل آخر ، بل المقصود استفادة الحكمين من الدليل الواحد وهو لا يتمّ إلّا بمحفوظيّة نفس الفرد وهذا أيضا واضح.
فإن قلت : ما ذكرته في الإشكال من اجتماع اللحاظين ممنوع ؛ إذ من الممكن إجراء الحكم على طبيعة مشتملة على أصناف لملاك في نفس كلّ واحد من تلك الأصناف كما إذا قال : أعتق كلّ رقبة وكان وجوب عتق الرقبة الكافرة لملاك في نفسه خاص به ، وكذا في المؤمنة ، وليس في ذلك اجتماع لحاظين : لحاظ الإطلاق ولحاظ التقييد كما هو واضح.
قلت : لا محيص عن إمكان ما ذكر لكنّه خلاف ظاهر القضيّة ؛ حيث إنّه كون ملاك الحكم في نفس الطبيعة التي علّق عليها الحكم من دون تفاوت بين أصنافها.
نعم لا يبعد عدم مخالفة الظاهر في بعض القضايا كما لو قال : أكرم هؤلاء وكان إكرام كلّ بجهة خاصّة به ، وكما لو قال : أكرم ساكني البلد إذا كان سبب الإكرام جهة خاصّة بكلّ واحد من الأفراد لا الجهة الجامعة أعني السكون في البلد ، ومن هنا يعلم أنّه وإن فرغنا عن الإمكان من جهة الإشكالين الآخرين أيضا لا ينفع بحال المدّعي بل لا بدّ للمدّعي المذكور مضافا إلى الإمكان من دعوى الظهور ، والإنصاف عدمه ، بل الظهور منعقد على الخلاف في كلا الأمرين يعني أنّ الظاهر من قول القائل : أكرم العلماء وقوله منفصلا : لا تكرم الفسّاق من العلماء أنّهما حكمان في عرض واحد ولم يلحظ في الأوّل الشكّ في الثاني ، وكذا الظاهر أنّ الحالات التي يشملها العام الأحوالي وتكون مندرجة تحت الإطلاق يكون بحسب الظاهر اللفظي غير دخيلة