الخاص المتقدّم لو كان العام واردا قبل حضور العمل به كان تخصيصا ، ولو كان العام واردا بعد حضور العمل به فمع حصول الاطمئنان المذكور يكون تخصيصا أيضا ، ومع عدم حصوله وعدم الأظهر يكون تخصيصا بحكم الأصل ، هذا ملخّص الكلام في الصور الأربعة للعلم بالتاريخين.
وقد اتّضح منه الحال في صور الشكّ ؛ فإنّ الحكم هو التخصيص ؛ إذ قد علم أنّ الخاص على تقدير تأخّره يكون تخصيصا ، وعلى تقدير تقدّمه أيضا يكون كذلك إمّا بالاطمينان ، وعلى تقدير عدمه فإمّا أن يكون أصالة العموم الأزماني في الخاص أظهر أو يكون هو مساويا لأصالة العموم الأفرادي في العام فيرجع إلى الأصل ومقتضاه أيضا هو التخصيص ، وأمّا أظهريّة أصالة العموم الأفرادي فلعلّه لم يكن له مورد إلّا فيما لو فرض مساعدة القرائن المقاميّة ، وهذا الفرض أيضا في غاية الندرة وفي حكم العدم.