الحسّ لا الحدس أو من غير الجفر والرمل إلى غير ذلك من الخصوصيات.
ثمّ أخذ القطع موضوعا يتصوّر على نحوين :
الأوّل : أن يكون تمام الموضوع بأن يكون تمام الدخل للقطع من دون دخل للواقع ، فمتى تحقّق القطع وإن كان جهلا مركّبا تحقّق الموضوع الواقعي كما إذا تعلّق الحرمة بمقطوع الخمريّة وإن لم يكن خمرا واقعا ، وما لم يقطع بخمريّته كان حلالا واقعا وإن كان في الواقع خمرا.
والثاني : أن يكون جزء الموضوع بأن يكون القطع والواقع كلاهما دخيلا وكلّ منهما منفردا لا يوجب أثرا ، كما لو تعلّق بالخمر المقطوع الخمريّة بحيث لو كان خمرا ولم يكن مقطوعا كان حلالا واقعا ، وكذا لو كان مقطوعا ولم يكن خمرا أيضا ؛ فإنّ في هذا الفرض يتحقّق التجرّي.
وعلى كلا التقديرين إمّا يؤخذ القطع على وجه الصفتيّة ، وإمّا يؤخذ على وجه الطريقيّة ، فهذه أربعة أقسام : القطع المأخوذ تمام الموضوع على وجه الصفتيّة ، والمأخوذ جزء الموضوع على هذا الوجه ، والمأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقيّة ، والمأخوذ جزئه على هذا الوجه.
والفرق بين نحو الصفتيّة ونحو الطريقيّة أنّ الموضوع إن كان هو الأوّل لم يقم الأمارات وبعض الاصول مقام القطع ، فلو كان معلوم الخمريّة بالعلم على نحو الصفتيّة حراما فالمائع الذي قام على خمريّته البنيّة أو الاستصحاب ليس بحرام لانتفاء جزء الموضوع وهو صفة القطع ، وإن كان الموضوع هو الثاني يقوم الأمارات وبعض الاصول مقامه ، هذا حاصل التقسيم والفرق الذين ذكرهما شيخنا المرتضى قدسسره.
واستشكل عليه المحقّق الخراساني قدس سرّه في قيام الأمارات وبعض الاصول مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقيّة ، وحاصل ما ذكره في تقريب الإشكال أنّ العلم له نسبة إلى العالم ونسبة إلى المعلوم ؛ فإنّه نور وانكشاف قائم بنفس العالم ومنوّر ومظهر للشيء المعلوم ، فيراد بصفتيته اعتباره من حيث قيامه بالنفس و