عن القرينة ، فعلى الثاني يحمل على حقائقها اللغويّة ، وعلى الأوّل يحمل على معانيها الشرعيّة فيما إذا علم تأخّر الاستعمال من النقل ، وعلى معانيها اللغويّة في صورة العكس ، ولا كلام في ذلك.
إنّما الكلام في صورة الجهل بتاريخ النقل والاستعمال أو تاريخ أحدهما ، وينبغي التكلّم أوّلا في حكم مطلق الحادثين المجهول تاريخ كليهما أو تاريخ أحدهما.
ومجمل الكلام فيه أنّه لو لم يكن لوجود أحد الحادثين قبل الآخر أو بعده أثر شرعي فلا مجرى للأصل في أحدهما ، ولو كان في البين أثر شرعي وكان موضوعه الوجود الخاص أعني وجود أحدهما المقيّد بكونه قبل وجود الآخر أو بعده فحينئذ وإن كان استصحاب عدم كلّ واحد وجرّه إلى زمان حدوث الآخر يثبت قبليّة وجود الآخر ، لكنّه بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتّب على وجود الآخر أصل مثبت لا نقول باعتباره.
سلّمنا ، لكنّه معارض بأصالة عدم هذا الوجود الخاص ، فصور الجهل بالتاريخ في هذا الفرض أعني فرض كون الموضوع هو الوجود الخاص على وجه التقييد لا أصل فيها جاريا بلا معارض.
فنفرض الكلام فيما إذا كان الموضوع هو الوجود والعدم على وجه التركيب كما إذا قال المولى : إذا لاقى الماء في حال عدم الكرّية نجسا صار نجسا ، فجعل موضوع النجاسة وجود الملاقاة في ظرف عدم الكرّية ، وحينئذ فإن جهل تاريخ أحدهما وعلم تاريخ الآخر فيجرّ استصحاب عدم المجهول التاريخ إلى زمان حدوث المعلوم التاريخ ، كما لو علم بحدوث ملاقاة الماء للنجاسة في أوّل طلوع الشمس ، وشكّ في أوّل زمان حدوث كرّيته ، بل هو قبل ذلك حتّى يكون طاهرا ، أو بعده حتى يكون نجسا ، فيجرّ استصحاب عدم كريّته إلى أوّل طلوع الشمس فيصير أحد جزئي الموضوع متحقّقا بالوجدان وهو وجود الملاقاة والآخر بالأصل وهو عدم الكرّية ، فهذا الأصل صحيح لأنّ له أثرا شرعيّا وهو النجاسة ، إذ المفروض أنّها مترتّبة على عدم الكرّية ووجود الملاقاة معا ، فيكون أصلا موضوعيّا يحرز به موضوع الحكم و