بحقيقة هذا الجامع بعد إمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره كوصف كونه ناهيا عن الفحشاء ونحوه.
لكن يرد عليه إشكالان :
الأوّل : أنّه مخالف لظواهر الأخبار المشتملة على أنّ الصلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم ، وللمركوز في أذهان المتشرّعة من أنّ الصلاة اسم للمجموع المركّب من الأفعال الخاصّة لا لعنوان بسيط منتزع عنها.
الثاني : إنّه يستلزم أن يكون الصحيحي عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته قائلا بالاحتياط مع أنّ المشهور القائلين بالوضع للصحيح قائلون بالبراءة ، بيان الملازمة أنّه على هذا ليس مورد الأمر هو المركّب حتّى يعتذر العبد عند مولاه عن عدم الإتيان بالجزء أو الشرط المشكوكين بأنّي وقفت على وجوب هذا المقدار وقد اتيت به ، وشككت في وجوب الباقي ، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان ، بل مورده شيء وحدانيّ بسيط ، غاية الأمر أنّ محصّله هو المركّب ، فالمأمور به دائر بين الوجود والعدم ، فالمكلّف ما لم يأت بجميع المحتملات لم يعلم بأنّه أتى بالمأمور به أو لا ، وليس له مقدار حتّى يقول : بأنّى قد أتيت بالقدر الذي علمت وجوبه ، والباقي لم أعرف وجوبه.
وردّ هذا الإشكال في الكفاية بالفرق بين ما إذا كان المأمور به أمرا بسيطا مسبّبا عن المركّب ، وبين ما إذا كان أمرا بسيطا منتزعا عنه وتكون المركبات أفرادا له ، ففي الأوّل يكون الحال كما ذكر ، كما في الطهارة المسبّبة عن الغسلتين والمسحتين ، فلو شكّ في أنّ الغسل من الأعلى إلى الأسفل له دخل في السبب المحصّل للطهارة يجب الإتيان به لما ذكر ، وفي الثاني ينحّل الأمر بالعنوان البسيط إلى الأمر بأفراده ، ففي الحقيقة يتعلّق الأمر بالمركّبات ، فيكون حاله كما إذا تعلّق الأمر بالمركّب ابتداء.
ويمكن أن يقال : إنّه فرق بين ما إذا كان مركب الأمر هو المركّب ابتداء ، وبين ما إذا كان هو العنوان المنطبق عليه ، ففي الأوّل لعلّه يمكن أن يقول العبد : إنّ المقدار المعلوم وجوبه قد أتيته والزائد كان مشكوك الوجوب ، ولم يكن أمر آخر وراء