سواهما ، ولم يكونا مراجعين إلى الأئمّة عليهمالسلام ، بل متى وصل إليهما حكم منهم عليهمالسلام وكان مخالفا لظاهر القرآن كانا يردّانه به ، فكانا في قبال الأئمّة لا من أتباعهم ، فمقصود الإمامعليهالسلام هو أنّ هذا الذي جعلتما شعاركما وصنعكما ـ من الرجوع في الأحكام إلى القرآن وحده بدون الرجوع إلى شيء ـ ليس إلّا شأن من كان عارفا بالقرآن حقّ معرفته وعارفا بناسخه ومنسوخه ، وليس هذا لكما ، فليس المنصب المذكور أيضا لكما ، بل هو مخصوص بالخاص من أهل بيت محمّد صلىاللهعليهوآله (١) وبالجملة يدّل على أنّ شخصا يتصدّي هذا العمل و
__________________
(١) حاصل الجواب إسقاط الخبرين عن الظهور لا تسليمه ورفع اليد عنه بالأخبار المعارضة : وحاصل المحمل الذي يحمل عليه إمّا ابتداء وإمّا بملاحظة الجمع أنّ الافتاء بالقرآن منحصر في طائفتين لا ثالث لهما ، الاولى : من كان عارفا بالقرآن حقّ معرفته ، يعني كان عارفا بناسخه ومنسوخه وعامّه وخاصّه ، أعني عرف أنّ العمومات التي اريد منها العموم كم هي وما هي ، والعمومات التي اريد منها الخصوص مع كونها بصورة العموم ـ كآية الارث حيث إنّها خاصة بغير الزوجة والحبوة ـ كم هي وما هي ، فانّهما بهذا المعنى يصحّ جعلهما في رديف الناسخ والمنسوخ ، وإلّا فالعام والخاص الاصطلاحيان فعرفهما كلّ أحد ولا يختصّ بشخص خاص.
والثانية من لم يكن له هذه المعرفة ولكنّه يتتبّع مظانّ معرفة ذلك ويتفحّص عنها أعني : يرجع إلى الأئمّة عليهمالسلام.
ثمّ نقول : عدم كون أبي حنيفة من الطائفة الثانية كان مفروغا عنه وما كان محتاجا إلى السؤال ؛ لمعلوميّة عدم رجوعه إليهم عليهمالسلام وكونه مدّعيا للمرتبة الاولى ، ومن المعلوم أنّ الخطاب الصادر إلى هذا الموضوع المتحيّث بهذه الحيثيّة لا يصحّ إلّا على الوجه الذي أدّاه الإمام عليهالسلام من سلب معرفة القرآن عنه وتوبيخه على الإفتاء مع عدم المعرفة.
والحاصل : خصوص المورد إنّما لا يخصّص الوارد إذا علم من الخارج بالغاء الخصوصيات ، وأمّا مع احتمال دخلها فلا وجه للإلغاء ، نظير ما ورد في قضاء الولد الأكبر حيث ورد الخبر بلفظ «الرجل» وإن احتملنا عدم سراية الحكم إلى المرأة الميّت فلا وجه للإسراء. ـ