الاولى ؛ إذ حينئذ بعد ضمّ سائر المقدّمات لا ملازمة بين اجتماع المقدّمات مع جعل الشارع طريقا للمكلّفين ليكون هو المرجع لهم حال انسداد باب العلم عليهم بعد فرض أنّ العقل له الحكومة والاستقلال في تعيين ما هو المعيار في باب الامتثال وليس تحيّر وتوقّف حتّى يحتاج لتعيينه إلى الشرع.
ألا ترى أنّك لو صرت عبدا لمولى ظاهري وعلمت بتكاليف من قبله عليك ولم تتمكّن من امتثالها على وجه العلم ولم ينصب لك طريقا لحال عدم تمكّن العلم فهل تتوقّف عن العمل؟ أو ترى نفسك مكلّفا بتكليف عقلي نازل وهو الموافقة على مقدار الظن من دون أن تنسب إلى مولاك تكليفا بالاحتياط الطريقي على تقدير
__________________
ـ من خصوص الجهات الراجعة إلى تحصيل الغرض ورفعها من حيث الجهات الطارئة في مرحلة الامتثال بناء على ما هو الظاهر من شمول دليل نفي الحرج للحرج في مقام الامتثال وعدم اختصاصه بالحرج في نفس الواقع ؛ إذ حينئذ يحكم العقل بأنّ للمولى غرضين مطلقين قد تصدّى بمقام إخراجهما من جوارح العبد ، فلا يجوز الاستراحة ، بل يجب الإتيان بالمحتملات والأطراف بمقدار لا يلزم منه الحرج ، وهو غاية الجمع بين الغرضين ، ومن المعلوم أنّه يتعيّن جعل ترك الاحتياط في مظنونات العدم حتّى يحصل الاطمئنان بالجمع.
وبالجملة ، على كلا المسكين المنجزّ هو العلم الإجمالي إمّا بالتكليف الفعلي من جميع الجهات وإمّا بالتكليف الفعلي من حيث نفسه والغير الفعلي من حيث طريق امتثاله ، ولا فرق في منجزيّة العلم الإجمالي في حكم العقل بين أنّ يتعلّق بالتكليف الفعلي من جميع الجهات أو الفعلي من حيث الغرض ، والشأني من حيث الغرض الآخر كما هو واضح ، وبالجملة ، الأساس هو منجزيّة العلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط التام ؛ فإنّ العقل كاف واف بلزوم الاحتياط الناقص على حسب مقدار دفع الحرج ، وبعد استقلال العقل فمن الممكن بمكان من الإمكان إحالة الشرع أيضا إلى هذا الحكم وعدم نصب الوظيفة لهم ، فكيف يمكن استنتاج كشف الحجيّة الشرعيّة من المقدّمات. منه قدسسره الشريف.