ويمكن الجواب بأنّه يستفاد ذلك من ضمّ هذا الحديث إلى علمنا الحاصل من الأدلّة المتكفّلة لبيان الأجزاء ، فنقول نعلم بدليل كذا أنّ تكبيرة الإحرام جزء للصلاة ، وأنّ الحمد كذلك ، وأنّ الركوع كذلك وهكذا إلى آخر الأجزاء المعلومة ، والجزء الذي نشكّ فيه وهو السورة مرفوع بمقتضى الحديث ، فالعلم بسائر الأجزاء واضع لها ، والشكّ في الجزء الخاصّ رافع لها.
إلّا أن يقال (١) إنّ هذا العلم إنّما ينفع على القول بالانحلال ، فيقال : نعلم بتعلّق الوجوب بالمهملة ، فقضيّة العقل الخروج عن عهدته ، ولكنّ المفروض عدم تسليم ذلك وعدم الانحلال ، وبالجملة ، إن جعلت نفس الأدلّة في جنب الحديث فهذا يتوقّف على كونهما في عرض واحد ، والحال أنّه أخذ في موضوع الثاني الشكّ في الحكم المدلول عليه بالأوّل ، فهما في مرتبتين ، فكيف يمكن جعلهما في مرتبة واحدة ، وإن أردت ضمّ العلم إلى الحديث فلا نسلّمه بعد ارتفاع الجزء المشكوك بالحديث ، إذ ارتفاعه يمكن بنحوين :
الأوّل : ارتفاعه فقط مع بقاء بقيّة الأجزاء ، الثاني : ارتفاع المركّب أصلا ورأسا ، ولا علم لنا بخصوص أحدهما ، وحديث الرفع أيضا لا يتعرّض لوضع ما بقي وإلّا لزم في ما إذا كان الأصل في النافي أحد طرفي العلم الإجمالي بالتكليف في المتباينين جاريا دون الطرف الآخر أن يكون الأصل المذكور مثبتا للتكليف في الطرف الآخر ، وقد قرّر في محلّه أنّ الاصول غير قابلة لإثبات اللوازم ، وحديث الرفع أيضا من الاصول.
إلّا أن ندفع ذلك أيضا بأنّا استفدنا هذا النحو من الاستدلال من مولانا الصادق صلوات الله عليه في حديث عبد الأعلى حيث سأله عن حكم وضوء من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة؟ فقال : هذا وشبهه يعرف من كتاب الله (ما
__________________
(١) هذا ليس من الاستاد ، بل من بعض فضلاء حضّار مجلس البحث أورده على الاستاد ، فأجاب دام ظلّه بما ذكر. منه قدسسره الشريف.