الأمر الثاني :
قد عرفت الكلام في الشبهة الحكميّة بين الأقلّ والأكثر ، بقي الكلام في الشبهة الموضوعيّة بينهما التي من جملة فروعها الشبهة الماهوتيّة.
فنقول : قد يكون هذا الشكّ في الجزء ، وقد يكون في الشرط ، وقد يكون في المانع بعد الفراغ من الكبرى في الثلاثة ، بأن علمنا أنّ الشيء الفلاني جزء للصلاة مثلا كالسورة ، ولكن شككنا أنّ السورة الخاصّة سورة القرآن أو لا ، أو سورة تامّة أو لا ، وكذلك في الشرط والمانع.
ثمّ كلّ من هذه الثلاثة بحسب عالم الثبوت يتصوّر على أنحاء ثلاثة ، فتارة يعتبر الشيء جزء لمركّب باعتبار صرف وجوده من دون نظر إلى الأفراد ، كما لو اعتبر أصل وجود السورة في الصلاة واشتمالها على هذا الوجود ، واخرى يعتبر باعتبار الوجود الساري ، فكلّ واحد واحد ممّا ينطبق عليه عنوان السورة قد اعتبر مستقلّا كونه في الصلاة على نحو «تواضع للعالم» و «لا تشرب الخمر» وثالثة يعتبر باعتبار مجموع الوجودات من حيث المجموع ، فلو أتى بالجميع إلّا واحدا لم يأت بالمركّب.
ويتصوّر هذه الأنحاء في الشرط ، فقد يكون الشيء باعتبار صرف الوجود شرطا ، يعنى لا بدّ أن يصير وجود العنوان الفلاني مرتبطا بالصلاة مثلا ، وتصير الصلاة متقيّدة به ، وقد يكون باعتبار الوجود الساري. فكلّ وجود وجود يكون له ارتباط مستقل وتقيّد على حدة ، فيجب ارتباط الصلاة بكلّ منها على الاستغراق ، وقد يكون باعتبار مجموع الوجودات من حيث الاجتماع ، فيتقيّد الصلاة بذاك المجموع.
ويتصوّر هذه في المانع ، فقد يكون صرف وجود الشيء مانعا بمعنى أنّه اعتبر ارتباط المركّب بعدم وجود عنوان كذائي معه ، وقد يكون وجوده الساري ، بمعنى أنّه اعتبر تقيّد الصلاة بعدم كلّ وجود وجود معها وفي ضمنها.
وفي هاتين الصورتين لا بد من ترك جميع الافراد ، والفرق بينهما يظهر في