هذا ما ذكراه هذان العلمان الاستادان قدسسرهما ، ونقل الاستاد دام ظلّه مساعدة استاده الميرزا محمّد تقي الشيرازي دام ظلّه وعمره أيضا لذلك ، فذهب دام ظلّه إلى أنّ النهي ليس بمؤثّر في المصاديق المشكوكة مطلقا إلّا مع العلم الإجمالي.
وهم دفع
أمّا الوهم حيث إنّ ما نقلناه عن السيّد قدسسره من اختيار البراءة في النهي المتعلّق بصرف الوجود عند الشبهة الموضوعيّة مستدلّا بكون الأفراد تحصّلات وتشخّصات وتعيّنات للطبيعة ، فيسري النهي عن الطبيعة إليها واضح المنافاة لما نقله الاستاد عنه قدسسره في مبحث اجتماع الأمر والنهي من اختيار جواز اجتماعهما مستدلّا بأنّ صرف الوجود لطبيعة الصلاة مثلا قد صارت متعلّقة للأمر وهي مباينة للأفراد ، وكذلك الوجود الساري لطبيعة الغصب صار محلّا للنهي ، فلا يرتبط أيضا بالوجودات الخاصّة للأفراد.
فقد يتوهم دفعا لهذه المنافاة الواضحة بين كلامي السيّد أنّ هنا فرقا بين الأفعال الواقعة تحت التكاليف بلا واسطة وبين الموضوعات الواقعة تحتها بواسطة الأفعال مثل الخمر ، من جهة أنّ الوجود المعتبر في الأفعال يكون بمعنى الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج ، فيلاحظ كأنّ الخارج ظرف نفس تلك الأفعال ، وأمّا اتّصافها بالوجود في الخارج بحيث كان الخارج ظرفا لوجودها فإنّما يطلب بالأمر تحصيله أو بالنهي الردع عنه ، والجملة ، هذا داخل في المحمول أعني التكليف لا في الموضوع وإلّا يلزم طلب الحاصل أو الردع عن الحاصل.
وأمّا الوجود المعتبر في الموضوعات المتعلّقة لتلك الأفعال مثل الخمر واللباس والسورة والطهارة وغير ذلك فالمراد به المعنى الثاني ، فالخمر المفروغ عن وجودها في الخارج بحيث كان الخارج ظرف وجودها لانفسها إمّا محقّقا أو مقدّرا يتعلّق بها طلب ترك الشرب ، وهكذا سائر الموضوعات.