بقاء الوصف فيه ويترتّب على ذلك جواز الصلاة مع هذا اللباس ، لأنّه مثل الشكّ في بقاء الطهارة بعد العلم بها.
وإنّما الإشكال في ما اعتبر من القيود على النحو الثاني أي حالة في الفعل المأمور به ، فيشكل حينئذ أن يقال : كانت الصلاة قبل هذا مأتيّا بها في حال الطهارة أو متّصفة بعدم الوقوع في شيء من غير المأكول ، فالأصل بقائها على الوصفين.
لكن ربّما يقال بجواز الاستصحاب في هذا أيضا وينظّر هذا باستصحاب عدم مضريّة الصوم في اليوم السابق مع الشكّ فيها في اليوم الحاضر فإنّه لا إشكال في جريانه وجواز الإتيان بصوم اليوم الحاضر ، ولا يلزم في جريان هذا الأصل وقوع الصوم في الأمس ، بل لا يجدي ، فإنّه يقال : إنّ طبيعة الصوم كانت في اليوم السابق غير مضرّة ، فالأصل بقاء هذا المعنى فى هذا اليوم ويرتّب عليه جواز الصوم في هذا اليوم ؛ إذ ليس الشرط إلّا عدم مضريّة الصوم ، وهو محرز بالأصل ، ومثل ذلك نقول بعينه في المقام : إنّ طبيعة الصلاة فى الزمان السابق كان فى حال الطهارة أو فى غير أجزاء غير المأكول ونشكّ الآن فى بقاء هذا المعنى والأصل يقتضي بقائه.
أقول : هذا من الاستصحاب التعليقي وهو يصير فعليّا عند فعليّة المعلّق عليه ، ويمكن الخدشة فيه ، وتوضيح الخدشة ، أن يقال : إنّ هنا فرقا بين الحكم الشرعي والموضوع الخارجي ، ففي الحكم الشرعي يصير المعلّق فعليّا عند فعليّة المعلّق عليه ، لأنّ الحكم أمر موجود واقعي ، سواء كان واقعيا أم ظاهريّا ، فالحكم الظاهري فرد حقيقي للحكم الشرعي ، فكما أنّ الحرمة المعلّقة على الغليان المترتّبة على العصير الواقعي تصير فعليّة عند فعليّة الغليان، فكذلك الحرمة المعلّقة على الغليان الجائية من قبل الاستصحاب المترتّبة على العصير المشكوك أيضا تصير فعليّة بفعليّة الغليان ، فهذه الفعليّة من الآثار العقليّة المترتّبة على نفس الحكم الاستصحابي مثل وجوب الامتثال ، وهي مترتّبة على الاستصحاب بلا إشكال ، وليس هذا من الأصل المثبت الممنوع.
وأمّا الموضوع الخارجي لو كان معلّقا على موضوع خارجي آخر فلا يوجب