التعبّد بالمعلّق فعليّته عند فعليّة المعلّق عليه ، مثلا الماء الذي يكون على نصف الكرّ لو صبّ عليه نصف كرّ آخر يصير كرّا ، فلو شكّ فى الزمان اللاحق فى بقائه على نصف الكرّ ونقصانه عنه لا يمكن استصحاب ذلك المعنى التعليقي فيه وصبّ نصف كرّ عليه ثمّ الحكم بكونه كرّا فعلا ؛ لأنّ التعبّد بكريّته التقديرية لا يكون تعبّدا بكريّته الفعليّة عند فعليّة التقدير، بل يحتاج إلى تعبّد آخر من الشرع بكريّته الفعليّة في فرض فعليّة التقدير.
وكذلك عدم وقوع الصلاة فى جزء غير المأكول على تقدير وجود الصلاة لا يوجب استصحابه بهذا النحو فعليّته عند فعليّة وجود الصلاة ، بل يحتاج إلى تعبّد آخر من الشرع بوجوده الفعلي فى هذا الفرض.
والفرق بين الحكم والموضوع أنّ الحكم الظاهري المجعول فى مورد الشك كما عرفت فرد واقعي للحكم ، والشيء لا يعقل أن لا يصير فعليّا مع فعليّة ما هو معلّق عليه ، وأمّا الموضوع المتعبّد به فى مورد الشكّ فلا تحقّق له واقعا ، وليس التعبّد به تكوينا له ، فالتعبّد به راجع إلى التعبّد بآثاره ، فيجوز أن يتعبّدنا الشارع بموضوع تعليقي ومع ذلك لا يلزم من فعليّة المعلّق عليه فعليّة الموضوع المتعبّد به لأنّه يحتاج إلى التعبّد بالفعليّة ، فالحكم بترتّب الموضوع المتعبّد به الفعلي بواسطة التعبّد بالموضوع التعليقي يكون من الأصل المثبت.
وأمّا تنظير الاستصحاب فى المقام باستصحاب عدم مضريّة الصوم فمع الفارق ؛ لأنّ وجوب الصوم قد رتّب شرعا على نفس عدم مضريّة الصوم على تقدير الوجود ، لا على الصوم الغير المضرّ الفعلي ، وأمّا الوجوب فى المقام فقد رتّب على الصلاة فى جزء غير المأكول بما هي مقيّدة بهذا القيد العدمي ، لا على الصلاة التي لو وجدت كانت في جزء غير المأكول.
ولو شئت توضيح ذلك فى ضمن المثال فنقول : قد يجعل المتكلّم وجوب صلاة ركعتين معلّقا على قيام زيد لدى طلوع الشمس بوجوده التعليقي ، وقد يجعله معلّقا على قيامه المقرون بالطلوع ، ففي الأوّل لو علم المخاطب قبل الطلوع بتحقّق