كذلك الكلام فى سائر أدلّة الأحكام مثل لا تشرب الخمر ونحوه ، وعلى هذا يترتّب في المقام ثمرة اخرى لا يلتزمون به وهو إجزاء الصلاة المذكورة واقعا ، حتّى لو انكشف وقوعها في وبر الأرنب لا يجب الإعادة ، لوقوعها في ما ليس بمانع واقعا. هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعيّة من الجزء والشرط والمانع.
الأمر الثالث
لو شكّ في الجزئيّة من حيث عمومها لحال العمد وغيره ، واختصاصها بحال العمد حتى تظهر الثمرة في وجوب الإعادة مع الترك سهوا وعدم الوجوب مع عدم إطلاق في دليل الجزئيّة ، فبيان الحال في هذه الشبهة يحصل بالتكلّم في أنّ حكم ترك أحد أجزاء المركّب المأمور به سهوا مع قطع النظر عن التنصيص الشرعي هل هو لزوم إعادة هذا المركّب أو البراءة من الإعادة ، والتكلّم في ذلك تارة بحسب القاعدة العقليّة ، واخرى بحسب القاعدة الشرعيّة.
أمّا الكلام بحسب القاعدة العقليّة فهو أنّه قد ذهب شيخنا المرتضى في الرسائل إلى أن مقتضاها الاحتياط ولزوم الإعادة ، وحاصل تقريبه أنّا لا نحتمل اختصاص الجزئيّة بحال الذكر ، فنقطع بأنّ المكلّف بالسورة مثلا لو غفل عنها في الأثناء لا يتفاوت تكليفه في حال الغفلة ، ووجه ذلك أنّه لو كان الخطاب بالمركّب المشتمل على الجزء المنسي مخصوصا بالعامد لزم أن يكون الناسي والساهي مخصوصين بالخطاب بالخالي عنه ، وتخصيصهما بالخطاب غير ممكن ؛ لأنّ تخصيص عنوان بالخطاب ينحصر فائدته في أنّه إذا دخل المكلّف تحت هذا العنوان والتفت إلى ذلك صار هذا الخطاب داعيا له إلى العمل ، مثلا تخصيص المسافر بالأمر فائدته أن يصير داعيا للمكلّف إذا صار مسافرا والتفت إلى ذلك وإلى حكمه.
وأمّا الناسي والساهي ففي حال السهو والنسيان لا يمكن التفاتهما إلى السهو والنسيان ؛ لأنّهما إذا التفتا لم يكونا ساهيا وناسيا ، فما دام السهو والنسيان
__________________
ـ قدسسره الشريف.