الأمر الرابع
لو شكّ بعد ثبوت أصل الجزئيّة والشرطيّة فى ثبوتهما مطلقا حتّى فى حال العجز عن الجزء والشرط واختصاصهما بحال القدرة ولم يكن لدليل الجزئية والشرطيّة إطلاق لفظي حتّى يؤخذ به ويحكم بثبوتهما حال القدرة على الجزء والشرط وبسقوط المأمور به حال العجز عنهما ؛ لأنّ العجز عنهما عجز عن المركّب ، ولا كان لدليل المأمور به بعد إجمال دليل الجزئيّة والشرطيّة إطلاق حتى يؤخذ ويحكم بثبوت المأمور به حال العجز عن الجزء والشرط ، فهل القاعدة العقليّة حينئذ فى حقّ العاجز يقتضي ما ذا من الاحتياط بإتيان الناقص أو البراءة عنه؟
فنقول وبالله الاعتصام : إنّ العجز على قسمين ، الأوّل : العجز الابتدائي ، والثاني : العجز الطاري ، والثاني أيضا على قسمين ، الأوّل : العجز الطاري فى الواقعة الشخصيّة ، والثاني : العجز الطاري فى الوقائع المتعدّدة ، فالأوّل مثل ما إذا بلغ المكلّف عاجزا عن السورة مثلا ، والثاني مثل ما إذا كان قادرا عليها من أوّل الظهر إلى وسط الوقت ثمّ طرأ العجز فى نصف الآخر ، فقد اختلف الحال حينئذ فى الواقعة الشخصيّة بالعجز والقدرة ، والثالث مثل ما إذا كان قادرا عليها فى الأيّام المتقدّمة ثمّ طرأ العجز فى اليوم الحاضر من أوّل الوقت إلى الغروب ، فإن كان العجز طارئا فى الواقعة الشخصية فهنا احتمالان : الأوّل عدم التكليف فى حال العجز رأسا ، والثاني ثبوت التكليف بالناقص ، والتكليف بالناقص أيضا يكون فيه ثلاثة احتمالات.
الأوّل : أن يكون التكليف به على وجه كان الامتثال له امتثالا للتكليف بالتامّ المعجوز عنه ، بأن يكون الناقص فى حال العجز محصّلا للمصلحة المطلوبة من