وحينئذ فلا تتعرّض الرواية لإثبات شيء بقاعدة عدم النقض إلّا لأصل إتيان الركعة في مقابل تركها ، وأمّا كيفيّة الإتيان فموكولة على قاعدته من الإتيان بها منفصلة لقاعدة إحراز عدم الزيادة ، فيكون الإتيان بالركعة منفصلة قضيّة الجمع بين القاعدتين.
ومنها موثقة عمّار (١) عن أبي الحسن عليهالسلام «قال : إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل؟ قال : نعم» وهذه الرواية استدلّوا بها في باب الشكوك المتعلّقة بركعات الصلاة ، ولهذا قد يقال بعدم كونه دليلا على التعميم ، وليس في الرواية سؤالا وجوابا ما يشعر بالاختصاص ، وحينئذ فإن بنينا على استفادة الكليّة منها وأنّ مجرّد استدلال العلماء بها في الباب المذكور لا يجعلها خاصا ففيها ثلاثة احتمالات يبتني الاستدلال بها على أظهريّة ما ينطبق منها على الاستصحاب.
فنقول : المراد باليقين ليس مفهومه ، بل هو باعتبار الوجود الخارجي ، وهو بهذا الاعتبار لا بدّ له من زمان ، فإمّا أن يعتبر في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال.
فعلى الأوّل يكون المعنى : إذا شككت وكان لك يقين سابق على الشكّ فابن على يقينك السابق ، وهذا منطبق على قاعدة اليقين.
وعلى الثاني يكون المعنى : إذا شككت فاختر جانب اليقين ولا تمض أمرك بالشك ، بل اجعل مبناه على اليقين ، وهذا دليل على وجوب الاحتياط المحصّل لليقين بالبراءة.
وعلى الثالث يكون المعنى : إذا شككت فابن على يقينك الموجود فعلا ، وهذا أظهر الاحتمالات وهو منطبق على الاستصحاب كما هو واضح ، وجه الأظهريّة أنّ البناء على اليقين الموجود في السابق المعدوم في الحال ، أو على اليقين الذي سيحصل بعد ذلك خلاف الظاهر من «ابن على اليقين» والمناسب للأوّل أن يقال : ابن على اليقين السابق ، وللثاني أن يقال : حصّل اليقين ، فإذا قيل : ابن على اليقين ،
__________________
(١) راجع ص ٥١٠