استفادة الكلّية منها في غاية الوضوح ، والحاصل أنّه لو اورد الخدشة في استفادة الكليّة من تلك الصحاح من جهة احتمال اختصاصها بباب الوضوء أو الطهارة الخبثيّة أو الصلاة ، كانت هذه الرواية دليلا على الكليّة ، مع استفادة أصل المضمون من تلك الصحاح ، فيصحّ عدّ الرواية دليلا مستقلّا ؛ إذ مع قطع النظر عن دلالة الصحاح تكون دليلا بالنسبة إلى الكليّة وإن كان الأمر على خلاف ذلك بالنسبة إلى أصل المضمون.
بقي الكلام في إمكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب في عبارة واحدة وعدم إمكانه ، فعلى الأوّل يحمل عدم نقض اليقين بالشكّ على المعنى الأعمّ منهما حفظا لظهور هذه الرواية مع تلك الصحاح ، وعلى الثاني يكون إجراء عدم النقض في الصحاح في مورد الاستصحاب دليلا على إرادة هذا المضمون في هذه الرواية.
فنقول : غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الإمكان : أنّا نفرض شخصين أحدهما تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ، ثمّ شكّ في يوم السبت في عدالته في يوم الجمعة ، والآخر تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ شكّ في يوم السبت في عدالته في يوم السبت ، فيصحّ أن يقال : إنّ هذين الشخصين كانا على يقين بأصل عدالة زيد في الزمان السابق ، ثمّ حدث لهما الشكّ في هذا المعنى أعني أصل عدالة زيد في اللاحق ؛ فإنّ الشخص الثاني أيضا لا شكّ في أنّه تعلّق كلّ من يقينه وشكّه بأصل العدالة.
فحينئذ يمكن توجيه الخطاب إلى هذين الشخصين بإيجاب الأخذ بيقينهما وعدم نقضهما لليقينين بالشكّين ، غاية الأمر أنّ مصداق النقض في حقّ كلّ منهما غيره في حقّ الآخر ، فمصداقه في حقّ الشخص الأوّل الذي شكّ في العدالة الكائنة يوم الجمعة هو رفع اليد عن عدالة زيد يوم الجمعة ؛ لأنّها متعلّق الشكّ بالنسبة إليه ومصداقه في حق الثانى الذى شكّ في العدالة الكائنة في يوم السبت هو رفع اليد عن عدالة زيد يوم السبت ؛ لانّها متعلّق الشكّ بالنسبة إليه ، دون العدالة في يوم الجمعة.