العمل بالاحتياط والأخذ بجانب اليقين وعدم الاكتفاء بالعمل المشكوك لما صحّ هذا التفريع كما هو واضح.
ومن هنا يظهر أنّ المراد بنظير هذا ، العبارة الواردة في الصحيحة الثالثة لزرارة أيضا هو الاستصحاب ، دون ما ذكره شيخنا المرتضى من قاعدة الاحتياط ، هذا ما استدلّ به في المقام من الروايات العامّة.
وربّما يؤيّد المقام بالروايات الواردة في الموارد الخاصّة.
مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذميّ وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، «قال : فهل عليّ أن أغسله؟ قال عليهالسلام : لا ؛ لأنّك اعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه».
وهذه الرواية صريحة في الاستصحاب ؛ لأنّه عليهالسلام جعل الحكم بالطهارة معلّلا بسبق الطهارة وعدم اليقين بعروض النجاسة ، ومن المعلوم أنّ الحكم في قاعدة الطهارة معلّل بالشكّ الفعلي مع قطع النظر عن اليقين السابق ، ولكن لا تصلح هذه الرواية دليلا إلّا على حجيّة الاستصحاب في خصوص باب الطهارة ، ويمكن إتمام الكلام في سائر الأبواب بعدم القول بالفصل.
ومثل موثّقة عمّار «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (١) وهذه الرواية على احتمال تكون دليلا على حجيّة الاستصحاب في خصوص باب الطهارة ، وعلى آخر دليلا على قاعدة اخرى أجنبيّة عن الاستصحاب وهي قاعدة الطهارة ، وذلك لأنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله عليهالسلام : «طاهر» كما هو الظاهر الحكم بأصل ثبوت الطهارة في كلّ شيء ظاهرا ، وما دام مشكوكا ، فحصول العلم بالقذارة غاية لهذا الحكم الظاهري ، والمعنى أنّ كلّ شيء محكوم في الظاهر بالطهارة إلى أن يعلم القذارة ، فإذا علم القذارة انقطع هذا الحكم الظاهري.
ويحتمل على بعد أن يكون المراد بقوله عليهالسلام : (طاهر» هو الحكم ظاهرا
__________________
(١) راجع ص ٥١١