جزءا من المقتضي ، فيكون الشكّ حينئذ راجعا إلى المقتضي ، فلا يجرى الاستصحاب حينئذ ، فيكون كلامه قدسسره راجعا إلى التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشكّ في المانع والشكّ في المقتضي.
وجوابه يظهر ممّا تقدّم سابقا من اختيار جريانه في كلا القسمين ، مضافا إلى انتقاضه باستصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة ، هذا كلّه هو الكلام في صورة إحراز حقيّة الشريعة اللاحقة والشكّ في مخالفتها مع السابقة في حكم فرعي.
ويمكن فرض المورد لاستصحاب عدم النسخ أيضا مع الشكّ في حقيّة الشريعة اللاحقة والعلم بمخالفتها مع السابقة في الفرعيّات ، وهو ما إذا فحص المكلّف وعجز عن إثبات صدق النبيّ اللاحق وكذبه ، فتردّد أمره بين أن يكون باقيا على عمله السابق ، وبين أن يرجع إلى الشريعة اللاحقة وكان حكم «لا تنقض» من أحكام كلتا الشريعتين ، فإنّ هذا المكلّف يعمل بمقتضى استصحاب عدم النسخ عمله السابق ويكون معذورا عند الله تعالى على كلّ حال.
ويشارك هذا في النتيجة وإن كان يخالفه في العمل بالاستصحاب ما إذا كان حكم «لا تنقض» من أحكام الشريعة اللاحقة فقط ، فإنّ البقاء على العمل السابق حينئذ أيضا معذور فيه ، غاية الأمر أنّه على فرض كذب النبيّ اللاحق حكم واقعي ، وعلى فرض صدقه حكم استصحابي ، فهو يأتي بالعمل لا بقصد كونه عملا بالاستصحاب ، ولا بعنوان كونه حكما واقعيّا.
وحيث انجرّ الكلام إلى هنا فلا بأس بالإشارة إلى مناظرة بعض أهل الكتاب مع بعض فضلاء السادة حيث تمسّك الكتابي على حقيّة دينه بأنّ المسلمين اعترفوا بنبوّة نبيّنا ، فنحن وهم معتقدون بحقيّته ونبوته ، فمقتضى الاستصحاب بقائها ، فعلى المسلمين إثبات الشريعة الناسخة.
فأجاب بعض السادة بما حكي عن مولانا الرضا صلوات الله عليه في جواب