إن لم يكن مصداقا بنظر العقل ، وما هو مصداق بنظر العقل دون العرف يخرج عن الموضوع حقيقة.
وهذا بخلاف الحال في التطبيقات ، فلو كان هناك مفهوم واتّفق العقل والعرف في أصله واختلفا في تطبيقه على المصاديق ورتّب عليه الشارع أثرا ، كان المتّبع نظر العقل دون العرف ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لوضوح أنّ مفهوم عدم نقض اليقين بالموضوع السابق وإبقائه عملا متّحد عند العرف والعقل ، فيتمحّض الاختلاف في مقام التطبيق.
قلت : كما أنّ نظر العرف متّبع في أصل المفاهيم ، كذلك يكون متّبعا في مقام التطبيق بعد احراز المفهوم ؛ لعين ما ذكر في الأوّل من لزوم نقض الغرض ، فإنّ الشارع لو ألقى حكمه إلى العرف وكان نوع أهل العرف نظرهم خطاء في مقام التطبيق ، فلا شبهة أنّ العرف يأخذ هذا الحكم ويعمل به على حسب تطبيقات نفسه ، من دون أن يرجع إلى أهل العلم في أنّ هذا التطبيق خطاء أو لا ، فلو لم يأمره الشارع بهذا الرجوع وكان مراده مع ذلك متعلّقا بالمصاديق الواقعيّة كان هذا نقضا لغرضه.
والعجب من بعض الأساتيد قدسسره حيث إنّه لمّا فرض عدم الاعتناء بالمسامحات العرفيّة في مقام التطبيق مفروغا عنه ، التجأ إلى جعل المقام من باب الخطاء في أصل المفهوم ، مع أنّك تعرف أنّ مفهوم عدم النقض والإبقاء عملا واحد لا اختلاف فيه بين العرف والعقل أصلا ، وأنّ الحال في المقام هو الحال بعينه في اختلاف صحيح العين والأحول في روية الشيء الواحد اثنين ، حيث إنّه لا اختلاف بينهما في مفهوم الاثنين قطعا.
ثمّ إنّه قد ألحق بعض الأساتيد قدسسره بخفاء الواسطة جلائها ووضوحها بحيث كان التلازم بينها وبين ذي الواسطة بمثابة يورث التلازم بينهما في مقام التعبّد والتنزيل ، بأن كان التنزيل في أحدهما عين التنزيل في الآخر عرفا ، مثلا