المتشتّتة بخصوصياتها ، دون هذا الأمر الاعتباري الانتزاعي الذي هو وفاء الناذر والتزامه بما ألزم به نفسه ، فقول الشارع : التزم بما ألزمت به نفسك يرجع حقيقة في مسألتنا إلى قوله : تصدّق بدرهم ما دام الولد حيّا.
وهذا هو الحال في كلّ عنوان منتزع عن العناوين الخاصّة المختلفة ذاتا المتّفقة في ملاك حكم مثل المقدّميّة والضديّة ونحوهما ، ولأجل هذا يكون النهي المتعلّق بالضدّ بناء على اقتضاء الأمر للنهي عن الضدّ من باب النهي في العبادة ، لا من باب اجتماع الأمر والنهي، مثلا الصلاة المزاحمة لواجب مضيّق كالإزالة إنّما يكون تركها واجبا بعنوان كونه ترك الصلاة ، لا بعنوان المقدّميّة ، فالنهي يتعلّق بعنوان الصلاة.
فإن قلت : الغصب أيضا أمر انتزاعي ، فكيف يكون عند اجتماعه مع الصلاة من باب الاجتماع وليس من باب النهي في العبادة.
قلت : نعم هو انتزاعي ، لكنّه ليس منتزعا عن الأفعال والحركات الصلاتية من حيث كونها كذلك ، بل منتزع من أصل الفعل وأصل الحركة الذي هو أعمّ من الصلاة ، هذا حاصل ما ذكره قدسسره.
والحق أنّ توهّم كون هذا الاستصحاب مثبتا فاسد حتّى على فرض كون الوجوب متعلّقا بنفس عنوان الوفاء بالنذر كما هو ظاهر الأدلّة ، ووجهه ما تقدّم في بعض المباحث السابقة من أنّ وقوع العنوان الكلّي موضوعا للحكم يتصوّر على نحوين :
الأوّل : أن يكون بعنوان صرف الوجود ، والثاني : أن يكون بعنوان الوجود الساري ، والأصل المثبت في المقام مبنيّ على الأوّل دون الثاني ؛ لأنّه إذا وقع بعنوان الوجود الساري موضوعا للحكم ينتشر حكمه في الوجودات الخاصّة ويصير كلّ منها موضوعا له ، فإذا قال الشارع اوف بالنذر وكان الملحوظ وجوده الساري يتعلّق الوجوب بالوجودات الخاصّة لعنوان الوفاء ، ومن جملتها عنوان