التغيّر ، وربّما يحكم حسب تلك المناسبة بكون الشيء داخلا في الموضوع وإن كان مذكورا في تلك القضيّة بصورة الشرطيّة ، كما لو أشار إلى شيء وقال بعتك هذا إن كان فرسا. فإنّ العرف يحكم بأنّ الفرس نفس المبيع ، فتخلّفه تخلّف المبيع لا تخلّف الشرط.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ القاعدة الأوّليّة يقتضي حمل النقض وعدمه على مصاديقهما العقليّة ، أعني ما كان ملحوظا بالإضافة إلى الموضوعات العقليّة ، ولكن حيث إنّ المحكّم في باب الألفاظ هو العرف فلا بدّ من حملهما على مصاديقهما العرفيّة اعني : ما كان ملحوظا بالإضافة إلى الموضوعات العرفية ؛ إذ هي التي يراها العرف مصاديق للنقض وعدمه ، ويلزم من عدم إرادتها وإرادة المصاديق الملحوظ بالإضافة الى الموضوعات العقليّة ، أو بالإضافة إلى الموضوعات النقليّة نقض الغرض ، فيتعيّن الحمل على المصاديق العرفيّة فرارا عن هذا المحذور ، ولا يخفي أنّ هذا رجوع إلى العرف في مقام التطبيق ، وإلّا فمن الواضح أنّ مفهوم النقض وعدمه مفهوم مبيّن عند العقل والعرف ، ولا اختلاف بينهما في مفهومه ، وإنّما الاختلاف في المصاديق حسب اختلاف أنظارهما في الموضوعات.
الثاني من شروط تحقّق الاستصحاب أن يكون المكلّف في حال الشكّ في الاستمرار قاطعا بالمتيقّن السابق ، فلو كان في حال الشكّ في الاستمرار شاكّا في أصل الحدوث أيضا فهو أجنبيّ عن الاستصحاب ، ولو كان فيه قاعدة فهي موسومة بقاعدة الشكّ الساري وقاعدة اليقين (١) ، سواء اريد بها إثبات نفس المتيقّن فقط أو إثباته مع الاستمرار ، ومن هنا يظهر عدم إمكان الجمع بين القاعدتين في كلام واحد ؛ فإنّ مفاد الاستصحاب الحكم بالاستمرار ، ومفاد القاعدة الاخرى الحكم بالحدوث فقط أو مع الاستمرار.
__________________
(١) راجع ص ٦٦٢