قاعدة التجاوز والفراغ (١)
وربّما يستدلّ على قاعدة اليقين بأخبار عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، ولا بدّ من التيمّن بذكر الأخبار والتكلّم في مدلولها وتنقيح مضمونها ، فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان :
في الوسائل «محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضي على صلاته ، ثمّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء».
«محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».
«محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عمرو بن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه».
__________________
(١) راجع ص ٦٧١.