إلى تقييد البيع بالعرفي ، وهذا بخلاف الحال في مورد العادة الشخصيّة ، فإنّه يحتاج إلى التقييد بقولنا : عند هذا الشخص ولو فرض أنّ القائل نفس هذا الشخص.
وحينئذ فلا يلزم الالتزام بالفروع التي يبعد التزام الفقيه بها ، فإنّ تلك الفروع إنّما هي في موارد العادة الشخصيّة دون النوعيّة ، ولهذا قد وقع الخلاف في مثال الغسل الذي هو من موارد العادة النوعيّة ، وعلى هذا فقوله : إذا شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، ورجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، في مقام بيان المحلّ العادي ، غاية الأمر أنّ العادة هنا نشأت من الشرع.
ويمكن أن يقال : إنّ المعتبر هو الأعمّ من المحلّ الشرعي والعادي بالمعنى المذكور ، وعلى هذا فيقع التعارض في مثال الغسل ونحوه بين المحلّ الشرعي والعادي ، فمقتضى الأوّل كون الشكّ قبل تجاوز المحلّ ، ومقتضي الثاني كونه بعد تجاوز المحلّ ، ولكنّ المتعيّن ترجيح الثاني ، فإنّ عدم الاعتناء هو المحتاج إلى السبب دون الاعتناء ، فإنّه من مقتضيات نفس الشكّ ، فالتعارض بين المقتضي واللامقتضي.
ويمكن أن يقال : إنّ المعتبر هو المحلّ الشرعي دون العادي ، فإنّ انصراف إطلاق مفهوم في كلام الشارع إلى الأفراد العرفيّة إنّما هو فيما إذا لم يكن الكلام مسبوقا بتصرّف من الشارع في أفراد هذا المفهوم أصلا ، وأمّا إذا تصرّف الشارع أوّلا بأن عيّن له أفرادا وإن لم يخطّئ أفراده العرفية ، ثمّ أطلق المفهوم في كلامه فإنّ المفهوم حينئذ منصرف إلى الأفراد التي عيّن الشارع له ، والمقام من هذا القبيل ؛ فإنّ الشارع عيّن محلّ الظهرين في ما بين الظهر والغروب ، وهكذا عيّن لسائر المشكوكات محلّا ، فقوله بعد ذلك : الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ليس بشيء ينصرف إلى هذه المحال.
الموضع الرابع : هل الدخول في غير المشكوك معتبر في إجراء هذا الأصل ، أو يكفي مجرّد مضيّ المشكوك والجواز عنه؟ قضيّة موثّقة ابن مسلم «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» وذيل موثّقة ابن أبي يعفور «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» والتعليل الوارد في باب الوضوء «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» ، وقوله عليهالسلام : «كلّما مضى من صلاتك وطهورك