الدخول في جزء من أجزاء الوضوء والشكّ في الجزء السابق عليه ، وهذا لا شبهة في خروجه عن هذه الكليّة مثل سائر الكليّات المذكورة في سائر الأخبار بالإجماع والصحيحة من دون كونه تخصيصا في مورد الخبر.
الموضع السادس : قاعدة الشكّ بعد التجاوز تشمل الشروط كما تشمل الأجزاء ، ولا إشكال في هذا الشمول لما مرّ من عموم الشيء في الأخبار ، وعلى هذا فلا شبهة في الشكّ في الشرط إذا كان بعد الفراغ عن العمل المشروط ، وإنّما الكلام في موضعين ، أحدهما العمل الآخر الذي لم يدخل فيه ، والثاني نفس هذا العمل بعد الدخول وقبل الفراغ ، فهل يكون الشكّ بمجرّد الفراغ عن أحد العملين المشروطين شكّا بعد المحلّ بالنسبة إلى العمل الآخر ، وكذلك تمحّض الدخول في العمل المشروط ومضيّ بعض أجزائه يكون الشك بعد المحلّ بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة ، أو لا بدّ من إحراز الشرط لما يأتي من العمل والأجزاء؟
فنقول : إن قلنا بأنّ اعتبار القاعدة من باب الطريقيّة فلا إشكال في أنّ إحراز الشرط بالنسبة إلى ما تقدّم من العمل والأجزاء كاف للعمل الآتى والأجزاء الآتية ، وإن قلنا بأنّه لم يلاحظ فيها الطريقيّة ، وإنّما هي من الاصول المقرّرة للشاك فحينئذ لا بدّ من التوقّف على مقدار المؤدّى وعدم التعدّي إلى غيره ، فلا بدّ من إحراز الشرط لما يأتى من العمل والأجزاء، هذا.
إلّا أنّه قد يقال في مثل الوضوء إذا شكّ فيه في أثناء الصلاة بأنّه شكّ بعد المحل حتّى بالنسبة إلى الأجزاء المستقبلة ، وذلك لأنّ محلّ إحراز الوضوء لجميع أجزاء الصلاة إنّما هو قبل الصلاة ، وليس حاله كالستر ونحوه ممّا يمكن إحرازه عند كلّ جزء ، وعلى هذا فلا فرق بين الشكّ في الوضوء في أثناء الصلاة ، وبين الشكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة في عدم الالتفات.
إلّا أنّه قد يشهد على التفصيل بين هذين ، صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما «قال : سألته عن الرجل يكون على وضوء ، ثمّ يشكّ على وضوء هو أم لا؟ قال : إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها ، وإن