اليد عنه فيصير متحيّرا كأوّل الأمر ، فيمكن في حقّه التخيير بين الحدوثين.
قلت : إن كان مرادك الأخذ بالإطلاق لا مانع منه عقلا لو ساعده ظاهر اللفظ عرفا ، وإن كان مرادك الاستصحاب ، فلا يجوز لارتفاع شخص الحكم السابق بواسطة تخلّل حالة البقاء على الالتزام ، وقد اعترفت بعدم تمشّي التخيير بين الحدوثين في حالة ، فالتخيير على تقدير ثبوته عند رفع اليد عن الالتزام السابق يكون أمرا حادثا ، وليس بقاء للحادث السابق.
والحاصل أنّ استصحاب الحكم معلّقا على العنوان كعنواني المسافر أو العادل وإن كان يفيد ولو بعد تخلّل حالة الضدّ مثل حالة الحضر والفسق ، ولكنّه في ما إذا شكّ في بقاء الحكم على العنوان الكلّي أو ارتفاعه بالنسخ ، وأمّا لو لم يكن الشك في النسخ وكان المقصود إبقاء الحكم الثابت للشخص فلا يفيده الاستصحاب معلّقا على العنوان ؛ إذ هو غير مفيد بحال هذا الشكّ ، واستصحاب الشخص قد انقطع بطروّ حالة الضدّ.
المقام الثاني في ما إذا كان لأحد الخبرين مزيّة على الآخر ، والكلام فيه يقع في أمرين:
أحدهما : هل يجب الترجيح بواسطة وجود المزيّة في أحد الخبرين أو لا؟ ، الثاني : على فرض ذلك هل يقتصر على مزايا مخصوصة أو يتعدّى إلى كلّ مزيّة.
أمّا الأمر الأوّل :
فالمشهور وجوب الترجيح ، وقبل الشروع في الاستدلال لا بدّ من تأسيس الأصل في المسألة ، فنقول وعلى الله تعالى التوكّل : الكلام تارة على الطريقيّة وأخرى على السببيّة.
أمّا على الطريقيّة فقد عرفت أنّه سواء قلنا بإطلاق أدلّة حجيّة الأخبار أم لم نقل لا يمكن الحكم بالحجيّة في حال التعارض ؛ لوجود السيرة على التوقّف في المدلول