الحاصل من قيام الأمارة حجّة ، والمفروض أنّ عين تلك المرتبة حاصلة في ذلك الأمر المترتّب بألف واسطة كما في مقول قولها ، كما هو المشاهد لو كان مكان الظنّ النوعي الظنّ الشخصي ، وقد حصلت من الأمارة ، فتكون مشمولة لدليل الاعتبار بلا واسطة ، فإنّ المفروض عمومه لكلّ كشف نوعي حاصل من قولها مرتبط بأمر شرعي ، فلا حاجة إلى إجراء دليل الاعتبار في كلّ واحد واحد من الوسائط على الترتيب حتى يقال ليست هي قابلة لأن يعتبر فيها الأمارة.
ثمّ لا بأس بالإشارة إلى بعض الموارد التي توهّم كونها من موارد الاصول المثبتة وليس منها.
أحدها : ما إذا نذر التصدّق بدرهم عند حياة الولد ، فيتوهّم أنّ استصحاب الحياة في زمان شكّ فيها مثبت ؛ لأنّه محتاج إلى وساطة أنّ التصدّق وفاء بالنذر حتى يترتّب الوجوب ، وإلّا فنفس التصدّق من حيث هو غير موضوع للوجوب ، لكن لازم حياة الولد عقلا كونه ملتزما به ومنذورا ، فيترتّب عليه الوجوب بتوسّط هذا العنوان الملازم العقلي.
ومن هذا القبيل استصحاب حياة زيد لترتّب وجوب الانفاق على زوجته ، فإنّه أيضا بتوسّط عنوان الزوج ، ومثله استصحاب حياة زيد الموقوف عليه لإثبات الاستحقاق من الوقف ، فإنّه بتوسّط عنوان الموقوف عليه ، وهكذا.
وأجاب المحقّق الخراساني قدسسره بما هذا لفظه : والتحقيق في دفع هذه الغائلة أن يقال : إنّ مثل الولد في المثال وإن لم يكن يترتّب على حياته أثر في خصوص خطاب ، إلّا أنّ وجوب التصدّق قد رتّب عليه ، لعموم الخطاب الدالّ على وجوب الوفاء بالنذر ، فإنّه يدلّ على وجوب ما التزم به الناذر بعنوانه الخاص على ما التزم به من قيوده وخصوصيّاته ، فإنّه لا يكون وفاء لنذره إلّا ذلك.